كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٦

____________________
انجبار ضعفها بعمل المشهور وهو مما لا نقول به إذن لم يثبت وجوب الطلب بتلك الأخبار.
بل قد ورد في بعض الأخبار عدم وجوب الطلب حينئذ وهي ما رواه علي بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: له: أيتيمم ... فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: " لا يطلب الماء يمينا وشمالا ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده فأمض " (1).
وهي من حيث الدلالة على عدم وجوب الفحص صريحة وإنما الكلام في سندها لأن " علي بن سالم " مردد بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن سالم الكوفي على ما ذكره الشيخ في رجاله فإن قلنا بأن ابن البطائني ضعيف فالرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها وإن بنينا على وثاقته - كما هو الصحيح وإن كان واقفيا بل من عمدهم كما ذكره النجاشي - فقد يقال بضعف الرواية أيضا لتردد الراوي بين الموثق والمجهول.
إلا أن الصحيح - على هذا - أن الرواية معتبرة لأنه مع التردد لا بد من حمل الراوي على من هو معروف وله رواية لانصراف اللفظ إليه لا حمله على المجهول الذي لم يعلم له رواية ولو في مورد واحد كما هو الحال في المقام حيث ذكروا أن " علي بن سالم الكوفي " مجهول وليس له رواية حتى في مورد.

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التيمم، ح 3.
قد رجع السيد الأستاذ - دام ظله - عن ذلك وحكم بضعف الرجل راجع معجم الحديث ج 11 ترجمة علي بن أبي حمزة.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 374 375 376 377 380 381 383 384 ... » »»
الفهرست