(السادس): غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " واحتمال
____________________
وصحيحته الأخرى " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل " (1).
وقد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمدا ووجوبه حينئذ، مستندا في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (2) إلا أن الرواية ضعيفة بالارسال - على أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة وغير مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها فتعم ما إذا لم يصل والوقت باق وهي أداء، وما إذا خرج الوقت وصارت الصلاة قضاءا.
وفي كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاة قضاء أم لا، تعمد في تركها أم لم يتعمد وأما احتمال الوجوب فيندفع بما قدمناه مرارا من أن المسائل العامة البلوى لو كانت واجبة لانتشرت وبانت، فنفس عدم الشهرة دليل عدم الوجوب.
وقد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمدا ووجوبه حينئذ، مستندا في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (2) إلا أن الرواية ضعيفة بالارسال - على أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة وغير مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها فتعم ما إذا لم يصل والوقت باق وهي أداء، وما إذا خرج الوقت وصارت الصلاة قضاءا.
وفي كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاة قضاء أم لا، تعمد في تركها أم لم يتعمد وأما احتمال الوجوب فيندفع بما قدمناه مرارا من أن المسائل العامة البلوى لو كانت واجبة لانتشرت وبانت، فنفس عدم الشهرة دليل عدم الوجوب.