____________________
هذا وقد روى الشيخ في موضع ثالث (1) هذه الرواية بطريق آخر وهو عين الطريق السابق بابدال " ابن أذينة " ب " ابن بكير " عن " زرارة " عن " أحدهما (ع) " ونقل عين الألفاظ المذكورة بابدال " فليطلب " ب " فليمسك عن الصلاة " وهي على ذلك صريحة فيما ذكرناه ومع ذلك يتردد اللفظ بينهما فكيف يمكن للمدعي أن يستدل بها على وجوب الطلب؟ لأنها رواية واحدة ولا يحتمل تعددها بواسطة ابن أذينة تارة وابن بكير أخرى مع اتحاد السند والألفاظ في غير الموردين نعم لما كان في سند الرواية " قاسم بن عروة " وهو ضعيف فلا تكون الرواية معارضة للصحيحة، فاللفظ الصحيح هو " فليطلب ".
إذن فالعمدة في الاشكال هي الجهة الأولى أعني عدم وجوب الطلب في مجموع الوقت كما ذكرناه.
و" منها " ما رواه النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " (2).
وهي من حيث الدلالة ظاهرة لكن سندها ضعيف فإن السكوني وإن كان ثقة إلا أن النوفلي لم تثبت وثاقته فيبتني الاستدلال بها على
إذن فالعمدة في الاشكال هي الجهة الأولى أعني عدم وجوب الطلب في مجموع الوقت كما ذكرناه.
و" منها " ما رواه النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " (2).
وهي من حيث الدلالة ظاهرة لكن سندها ضعيف فإن السكوني وإن كان ثقة إلا أن النوفلي لم تثبت وثاقته فيبتني الاستدلال بها على