كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٤

____________________
قضاءا فحكمه حكم الاعواز يوم السبت فلا مسوغ لتقديمه يوم الخميس فالثمرة هي مشروعية التقديم على القول بامتداد وقت الغسل إلى الغروب وعدم مشروعيته بناءا على كون الوقت إلى الزوال.
و (فيه): أن ما دل على جواز التقديم يوم الخميس قد اشتمل على الاعواز في الغد والغد يصدق على ما قبل الزوال كما يصدق على ما بعده على حد سواء فالاعواز في كلا الوقتين مسوغ للتقديم كان الغسل بعد الزوال أداء أم كان قضاء.
على أن ما دل (ع) على جواز التقديم مع الاعواز قبل الزوال أو بعده ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.
" ثانيهما " إنه إذا خاف أو اعتقد الاعواز يوم الجمعة وقدم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة قبل الزوال لزم عليه إعادة الغسل لأن ما اعتقده أو احتمله لم يكن مطابقا للواقع وهو متمكن من الغسل يوم الجمعة، كما أنه لو وجده يوم السبت لم تلزم عليه الإعادة لأنه من الوجدان خارج الوقت وبما أنه لم يكن متمكنا من الماء في ظرف العمل جاز له تقديمه من دون لزوم الإعادة عليه.
وأما لو وجده بعد الزوال فلزوم الإعادة عليه وعدمه يبتني على أن الغسل بعد الزوال أداء ليلحق بما قبل الزوال وحيث لم يكن معتقدة واحتماله مطابقا للواقع وكان متمكنا من الماء في ظرف العمل لزمت عليه الإعادة، أو أنه قضاء ليلحق بالسبت في كونه من التمكن بعد الوقت ولا تلزم عليه الإعادة.
و (يدفعه): إن لزوم الإعادة عند وجدان الماء يوم الجمعة

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 290 ... » »»
الفهرست