____________________
ففي المرسلة " إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ".
وفي رواية ابن موسى (ع): " فإن الماء غدا بها قليل " فالحكم مترتب على واقع القلة أو الانعدام فلا بد من احرازه بالعلم الوجداني أو التعبدي كما هو الحال في الروايتين لأخبار الإمام (ع) فيهما بالقلة أو الاعواز وهو موجب للجزم واليقين.
" الجهة الرابعة ": هل يختص جواز التقديم بما إذا خيف أو أحرز القلة في السفر أو يعمه والحضر أيضا؟
الصحيح: هو التعميم لأن الروايتين وإن كانتا واردتين في السفر إلا أن المورد لا يخصص، والموضوع فيهما هو الاعواز بلا فرق في ذلك بين السفر والحضر.
" الجهة الخامسة ": موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هو اعواز الماء يوم الجمعة: هل يجوز تقديم الغسل في يوم الأربعاء أو غيره من أيام الأسبوع إذا تحقق الموضوع بأن خاف الاعواز أو أحرزه؟
الصحيح: عدم المشروعية في غير يوم الخميس وهو المطابق للقاعدة لأن العبادات توقيفية ولم يرد الترخيص في تقديمه إلا يوم الخميس لنخرج عنها بهذا المقدار فقط وأما في سائر الأيام فلا تقديم لعدم
وفي رواية ابن موسى (ع): " فإن الماء غدا بها قليل " فالحكم مترتب على واقع القلة أو الانعدام فلا بد من احرازه بالعلم الوجداني أو التعبدي كما هو الحال في الروايتين لأخبار الإمام (ع) فيهما بالقلة أو الاعواز وهو موجب للجزم واليقين.
" الجهة الرابعة ": هل يختص جواز التقديم بما إذا خيف أو أحرز القلة في السفر أو يعمه والحضر أيضا؟
الصحيح: هو التعميم لأن الروايتين وإن كانتا واردتين في السفر إلا أن المورد لا يخصص، والموضوع فيهما هو الاعواز بلا فرق في ذلك بين السفر والحضر.
" الجهة الخامسة ": موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هو اعواز الماء يوم الجمعة: هل يجوز تقديم الغسل في يوم الأربعاء أو غيره من أيام الأسبوع إذا تحقق الموضوع بأن خاف الاعواز أو أحرزه؟
الصحيح: عدم المشروعية في غير يوم الخميس وهو المطابق للقاعدة لأن العبادات توقيفية ولم يرد الترخيص في تقديمه إلا يوم الخميس لنخرج عنها بهذا المقدار فقط وأما في سائر الأيام فلا تقديم لعدم