____________________
زالت فقم... ".
ولا اشكال في أفضلية قرب الزوال، وليست الصحيحة بصدد بيان أن الغسل بعد الزوال قضاء على أنا لو سلمنا أنها بصدد بيان أن الغسل لا بد أن يكون قبل الزوال لا تكون الصحيحة مقيدة للاطلاقات الواردة في الغسل لأن التقييد إنما يبتني على أن يكون غسل الجمعة واجبا، وأما بناءا على أنه مستحب كما تقدم فلا مقتضي لتقييد المطلقات بها على ما هو القانون في المطلق والمقيد في المستحبات فإن المطلق في المستحبات يبقى على حاله واستحبابه ويكون المقيد أفضل الأفراد.
و" منها ": ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال: يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت " (1) والاستدلال بها من جهتين:
" الأولى " تعبيره (عليه السلام) بالقضاء في قوله " يقضيه آخر النهار ".
" الثانية ": اقتران الغسل بعد الزوال بالغسل يوم السبت فكما أنه قضاء بلا كلام فليكن الأمر كذلك بعد زوال يوم الجمعة.
و (فيه): إن الرواية لو تمت بحسب السند لا تتم بحسب الدلالة وذلك لأن القضاء في لغة العرب بمعنى الاتيان بالشئ وليس بالمعنى المصطلح عليه، نعم علمنا خارجا أن الغسل يوم السبت قضاء اصطلاحا
ولا اشكال في أفضلية قرب الزوال، وليست الصحيحة بصدد بيان أن الغسل بعد الزوال قضاء على أنا لو سلمنا أنها بصدد بيان أن الغسل لا بد أن يكون قبل الزوال لا تكون الصحيحة مقيدة للاطلاقات الواردة في الغسل لأن التقييد إنما يبتني على أن يكون غسل الجمعة واجبا، وأما بناءا على أنه مستحب كما تقدم فلا مقتضي لتقييد المطلقات بها على ما هو القانون في المطلق والمقيد في المستحبات فإن المطلق في المستحبات يبقى على حاله واستحبابه ويكون المقيد أفضل الأفراد.
و" منها ": ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال: يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت " (1) والاستدلال بها من جهتين:
" الأولى " تعبيره (عليه السلام) بالقضاء في قوله " يقضيه آخر النهار ".
" الثانية ": اقتران الغسل بعد الزوال بالغسل يوم السبت فكما أنه قضاء بلا كلام فليكن الأمر كذلك بعد زوال يوم الجمعة.
و (فيه): إن الرواية لو تمت بحسب السند لا تتم بحسب الدلالة وذلك لأن القضاء في لغة العرب بمعنى الاتيان بالشئ وليس بالمعنى المصطلح عليه، نعم علمنا خارجا أن الغسل يوم السبت قضاء اصطلاحا