____________________
ليلا، وإنما لا نفتي بالمشروعية لعدم الدليل عليها فلا بأس معه من الاتيان به رجاءا.
" الجهة الثانية ": الظاهر جواز القضاء إلى غروب يوم السبت وليس وقته محددا بالزوال، ولعله مما لا اشكال فيه فوقت القضاء ممتد إلى الغروب.
" الجهة الثالثة ": إن مشروعية القضاء يوم السبت هل نختص بمن ترك الغسل يوم الجمعة نسيانا أو لو لعذر من الأعذار فلا يشرع لمن تركه يوم الجمعة متعمدا، أو لا يختص به ولا يفرق في مشروعيته بين من تركه عمدا أو تركه نسيانا أو لغيره من الأعذار؟
نسب إلى الصدوق (قده) الاختصاص وقد يستدل عليه بمرسلة الهداية (كما في الحدائق والجواهر) والفقه الرضوي (1) ويرد على الاستدلال بهما أن الأولى ضعيفة بارسالها والثانية لم تثبت كونها رواية فضلا عن أن تكون معتبرة.
على أن المرسلة إنما دلت على أنه يقضيه يوم السبت إذا نسيه يوم الجمعة، وأما إنه إذا تركه عمدا فلا يجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد من المرسلة.
على أن لازم الاستدلال بهما اختصاص الحكم بمن تركه نسيانا وحسب مع أن الصدوق عممه إلى سائر الأعذار أيضا.
والصحيح أن الصدوق إنما اعتمد في ذلك على رواية سماعة
" الجهة الثانية ": الظاهر جواز القضاء إلى غروب يوم السبت وليس وقته محددا بالزوال، ولعله مما لا اشكال فيه فوقت القضاء ممتد إلى الغروب.
" الجهة الثالثة ": إن مشروعية القضاء يوم السبت هل نختص بمن ترك الغسل يوم الجمعة نسيانا أو لو لعذر من الأعذار فلا يشرع لمن تركه يوم الجمعة متعمدا، أو لا يختص به ولا يفرق في مشروعيته بين من تركه عمدا أو تركه نسيانا أو لغيره من الأعذار؟
نسب إلى الصدوق (قده) الاختصاص وقد يستدل عليه بمرسلة الهداية (كما في الحدائق والجواهر) والفقه الرضوي (1) ويرد على الاستدلال بهما أن الأولى ضعيفة بارسالها والثانية لم تثبت كونها رواية فضلا عن أن تكون معتبرة.
على أن المرسلة إنما دلت على أنه يقضيه يوم السبت إذا نسيه يوم الجمعة، وأما إنه إذا تركه عمدا فلا يجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد من المرسلة.
على أن لازم الاستدلال بهما اختصاص الحكم بمن تركه نسيانا وحسب مع أن الصدوق عممه إلى سائر الأعذار أيضا.
والصحيح أن الصدوق إنما اعتمد في ذلك على رواية سماعة