____________________
لا أن القضاء في الرواية بهذا المعنى بل معناه أنه إذا لم يأت به قبل الزوال يأتي به بعد الزوال وإلا فيقضيه يوم السبت.
على أن الرواية ضعيفة سندا وإن عبر عنها في الحدائق بالموثقة والظاهر أنه من جهة بنائه على أن الراوي جعفر بن عثمان الرواسي الثقة إلا أنه مما لا قرينة عليه لأنه مردد بين الموثق والضعيف.
ويحتمل أن يكون توثيقه الرواية من جهة أن الراوي عنه هو ابن أبي عمير نظرا إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة وفيه ما قدمناه مرارا من أنه ونظراءه قد رووا عن غير الثقة أيضا فلا يتم ما ذكروه من الكلية.
و" منها ": موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل فإنه الغسل يوم الجمعة قال: " يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت " (1) وتقريب الاستدلال بها أن مفروض السؤال من ابن بكير لا بد أن يكون هو فوت الغسل عنه قبل الزوال وإلا فلا معنى لقوله (ع): " يغتسل ما بينه وبين الليل " ومعه تدل الموثقة على المدعى وذلك لأن السائل اعتقد أن الرجل حيث لم يأت بالغسل قبل الزوال فقد فاته الغسل، والفوت إنما يتحقق بانقضاء وقت العمل والإمام (ع) لم يردعه عن هذا الاعتقاد بل أمره عليه وأفاده بأنه لو فاته قبل الزوال فليأت به بعده وإن فاته ففي يوم السبت.
و (فيه): أن مفروض سؤاله في الموثقة وإن كان لا بد أن يكون هو عدم الاتيان به قبل الزوال - كما ذكر - إلا أنه لا دلالة في الموثقة على الامضاء وعدم الردع بل هي دالة على الردع عنه فكأنه ذكر (ع)
على أن الرواية ضعيفة سندا وإن عبر عنها في الحدائق بالموثقة والظاهر أنه من جهة بنائه على أن الراوي جعفر بن عثمان الرواسي الثقة إلا أنه مما لا قرينة عليه لأنه مردد بين الموثق والضعيف.
ويحتمل أن يكون توثيقه الرواية من جهة أن الراوي عنه هو ابن أبي عمير نظرا إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة وفيه ما قدمناه مرارا من أنه ونظراءه قد رووا عن غير الثقة أيضا فلا يتم ما ذكروه من الكلية.
و" منها ": موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل فإنه الغسل يوم الجمعة قال: " يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت " (1) وتقريب الاستدلال بها أن مفروض السؤال من ابن بكير لا بد أن يكون هو فوت الغسل عنه قبل الزوال وإلا فلا معنى لقوله (ع): " يغتسل ما بينه وبين الليل " ومعه تدل الموثقة على المدعى وذلك لأن السائل اعتقد أن الرجل حيث لم يأت بالغسل قبل الزوال فقد فاته الغسل، والفوت إنما يتحقق بانقضاء وقت العمل والإمام (ع) لم يردعه عن هذا الاعتقاد بل أمره عليه وأفاده بأنه لو فاته قبل الزوال فليأت به بعده وإن فاته ففي يوم السبت.
و (فيه): أن مفروض سؤاله في الموثقة وإن كان لا بد أن يكون هو عدم الاتيان به قبل الزوال - كما ذكر - إلا أنه لا دلالة في الموثقة على الامضاء وعدم الردع بل هي دالة على الردع عنه فكأنه ذكر (ع)