____________________
الثمرة في القصد لأنه على الأول لا بد من قصد الأداء إذا أتى به بعد الزوال كما لا بد من قصد القضاء على الثاني.
و (فيه): إن ذلك لا يكون ثمرة بوجه لأن الامتثال لا يتوقف على قصد الأداء والقضاء لأنه عبارة عن الاتيان بالعمل مضافا إلى المولى دون اعتبار قصد الأداء والقضاء فيه.
نعم: هذا إنما يلزم إذا كان عليه واجبان وتوجه إليه أمران:
أحدهما الأمر بالأداء، والثاني الأمر بالقضاء كما لو فاتته صلاة الظهر أو الفجر من اليوم السابق فإنه بعد الظهر أو الفجر يكلف بواجبين ولا يحصل الامتثال لأحدهما إلا بقصد الأداء أو القضاء.
وأما إذا كان عليه أمر واحد فلا يلزم في امتثاله قصد شئ من الأداء أو القضاء فإن الاتيان بقصد امتثال الأمر الفعلي كاف في الامتثال.
وقد يقال: بأن للنزاع ثمرتين أخريين:
" إحداهما ": إن من خاف أو أحرز اعواز الماء يوم الجمعة قبل الزوال يجوز له تقديم غسل الجمعة والآتيان به يوم الخميس.
كما أنه لو خاف أو أحرز اعوازه يوم السبت لم يجز له تقديمه يوم الخميس لأنه خارج عن وقت المأمور به.
وأما اعوازه بعد الزوال فهو إنما يسوغ التقديم يوم الخميس إذا كان الغسل فيه أداءا فإن حكمه حكم قبل الزوال، وإن كان الغسل فيه
و (فيه): إن ذلك لا يكون ثمرة بوجه لأن الامتثال لا يتوقف على قصد الأداء والقضاء لأنه عبارة عن الاتيان بالعمل مضافا إلى المولى دون اعتبار قصد الأداء والقضاء فيه.
نعم: هذا إنما يلزم إذا كان عليه واجبان وتوجه إليه أمران:
أحدهما الأمر بالأداء، والثاني الأمر بالقضاء كما لو فاتته صلاة الظهر أو الفجر من اليوم السابق فإنه بعد الظهر أو الفجر يكلف بواجبين ولا يحصل الامتثال لأحدهما إلا بقصد الأداء أو القضاء.
وأما إذا كان عليه أمر واحد فلا يلزم في امتثاله قصد شئ من الأداء أو القضاء فإن الاتيان بقصد امتثال الأمر الفعلي كاف في الامتثال.
وقد يقال: بأن للنزاع ثمرتين أخريين:
" إحداهما ": إن من خاف أو أحرز اعواز الماء يوم الجمعة قبل الزوال يجوز له تقديم غسل الجمعة والآتيان به يوم الخميس.
كما أنه لو خاف أو أحرز اعوازه يوم السبت لم يجز له تقديمه يوم الخميس لأنه خارج عن وقت المأمور به.
وأما اعوازه بعد الزوال فهو إنما يسوغ التقديم يوم الخميس إذا كان الغسل فيه أداءا فإن حكمه حكم قبل الزوال، وإن كان الغسل فيه