____________________
المتقدمة حيث ورد فيها " فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت " (1) فقد أخذت في موضوع جواز القضاء يوم السبت عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة وكون تركه مستندا إلى العذر وعدم التمكن منه فمن تركه لا لعذر ليس له أن يقضيه يوم السبت لأن الغسل وإن كان مستحبا ولا يقيد المطلق في المستحبات بالمقيد بل يحمل على أفضل الأفراد مع بقاء المطلق على اطلاقه.
إلا أن ذلك إنما هو إذا كانا موجبين أو سالبين، وأما إذا كان أحدهما ايجابا والآخر سلبا فلا مناص من التقييد، والمقام من هذا القبيل لأن للموثقة مفهوما وهو عدم جواز القضاء لمن ترك الغسل لا لعذر، ومع المفهوم تكون الموثقة سالبة والاطلاقات موجبة فيختلفان في السلب والايجاب ولا بد من التقييد معه أي تقييد ما دل على جواز القضاء يوم السبت لمن ترك الغسل يوم الجمعة مطلقا بهذا الموثقة.
فينتج اختصاص مشروعية القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر لا ما إذا كان الترك عن نعمد. هذا.
(وفيه): أن الرواية لا مفهوم لها فكأنه (ع) ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجدا للماء أتى به بعد الزوال لفرض أنه قاصد للامتثال وأنه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبت وأما إذا تركه معتمدا فلا نظر للموثقة إلى حكمه وأنه أي شئ وظيفته، فلا دلالة لها على المفهوم.
إلا أن ذلك إنما هو إذا كانا موجبين أو سالبين، وأما إذا كان أحدهما ايجابا والآخر سلبا فلا مناص من التقييد، والمقام من هذا القبيل لأن للموثقة مفهوما وهو عدم جواز القضاء لمن ترك الغسل لا لعذر، ومع المفهوم تكون الموثقة سالبة والاطلاقات موجبة فيختلفان في السلب والايجاب ولا بد من التقييد معه أي تقييد ما دل على جواز القضاء يوم السبت لمن ترك الغسل يوم الجمعة مطلقا بهذا الموثقة.
فينتج اختصاص مشروعية القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر لا ما إذا كان الترك عن نعمد. هذا.
(وفيه): أن الرواية لا مفهوم لها فكأنه (ع) ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجدا للماء أتى به بعد الزوال لفرض أنه قاصد للامتثال وأنه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبت وأما إذا تركه معتمدا فلا نظر للموثقة إلى حكمه وأنه أي شئ وظيفته، فلا دلالة لها على المفهوم.