____________________
" الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ".
ومقتضى ظاهرها عدم وجوب الصلاة على الأغلف، إلا أن الرواية ضعيفة السند بالحسين بن علوان وغيره فلا يمكن الاعتماد عليها في قبال المطلقات الدالة على وجوب صلاة الأموات على كل مسلم.
" الجهة الخامسة ": روى في الوسائل في كتاب الأشربة المحرمة (1) روايتين تدلان بظاهرهما على أن شارب الخمر لا يصلى عليه.
" إحداهما ": ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا أصلي على غريق خمر ".
وثانيتهما موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ، فقال:
يا عمار إن مات فلا تصل عليه.
ولا دلالة في شئ منهما على عدم جواز الصلاة على شارب الخمر.
أما الرواية الأولى: فلأن الوارد فيها " غريق خمر " بفتح الغين وكسرها لأنهما بمعنى واحد، غاية الأمر: إن الماء إذا أحاط به فمات فيقال له غريق بالفتح وإن لم يمت فهو غريق بالكسر.
وهذا لا يصح اطلاقه إلا على من كان مدمن الخمرة ومستمرا على شربها على الدوام بحيث صح أن يقال إنه غريق في الخمر وهذا غير شارب الخمر كما لا يخفى.
على أنها لا تدل إلا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصلي
ومقتضى ظاهرها عدم وجوب الصلاة على الأغلف، إلا أن الرواية ضعيفة السند بالحسين بن علوان وغيره فلا يمكن الاعتماد عليها في قبال المطلقات الدالة على وجوب صلاة الأموات على كل مسلم.
" الجهة الخامسة ": روى في الوسائل في كتاب الأشربة المحرمة (1) روايتين تدلان بظاهرهما على أن شارب الخمر لا يصلى عليه.
" إحداهما ": ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا أصلي على غريق خمر ".
وثانيتهما موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ، فقال:
يا عمار إن مات فلا تصل عليه.
ولا دلالة في شئ منهما على عدم جواز الصلاة على شارب الخمر.
أما الرواية الأولى: فلأن الوارد فيها " غريق خمر " بفتح الغين وكسرها لأنهما بمعنى واحد، غاية الأمر: إن الماء إذا أحاط به فمات فيقال له غريق بالفتح وإن لم يمت فهو غريق بالكسر.
وهذا لا يصح اطلاقه إلا على من كان مدمن الخمرة ومستمرا على شربها على الدوام بحيث صح أن يقال إنه غريق في الخمر وهذا غير شارب الخمر كما لا يخفى.
على أنها لا تدل إلا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصلي