كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ١٩

____________________
قبل الست وفي الست - فنقيده بما إذا كان عقلها وهو ابن ست سنين لا قبلها، كما أنه بذلك نقيد اطلاق الصحيحة الأولى.
واحتمال أن قوله في الصحيحة الثانية (فمتى تجب الصلاة عليه) معناه: متى تجب على نفس الصبي الصلاة وليس معناه السؤال عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته.
ساقط لأن كلمة الفاء في قوله (فمتى) كالصريح في أن السؤال إنما هو عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته وذلك لأنه (عليه السلام) قبل ذلك نفى وجوبها على الطفل الذي له ثلاث سنين فسأله الراوي تفريعا على ذلك - عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازة الطفل فأجاب (ع): " إذا عقل... ".
وهناك صحيحة ثالثة رواها محمد بن مسلم: في الصبي متى يصلى عليه؟ قال: " إذا عقل الصلاة " قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال: لست سنين (1). وكذا في الحدائق.
وعليه فهي صريحة في ما ادعاه المشهور في المقام وتدل على أن عقل الصلاة يلازم ست سنين.
إلا أنها في الوسائل والتهذيب رويت من دون لفظة (عليه) هكذا: (متى يصلي قال: إذا عقل...) وعليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام والظاهر أن الاشتباه من صاحب (الحدائق) (قده) فإن التهذيب والوسائل خاليان عن لفظة (عليه) بل لو كانت الرواية كما ينقلها في الحدائق لوجب أن يذكرها صاحب الوسائل في باب الصلاة على الموتى الأطفال ولم يكن

(١) الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ح 2.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26 27 ... » »»
الفهرست