____________________
الصلاة على الميت بين الموافق والمخالف.
" الجهة الثانية ": هل يجب تحنيط الشهيد أو لا يجب تحنيطه كما لا يجب تغسيله ولا تكفينه؟
قد يبدو من تعرض الفقهاء لحكم الشهيد في بابي التغسيل والتكفين ومن استثنائهم إياه عن وجوبهما وعدم تعرضهم له في باب التحنيط وعدم استثناءهم إياه عن وجوبه: أن الشهيد يجب تحنيطه.
إلا أن الأمر ليس كذلك فإن الشهيد لا يجب تحنيطه كما لا يجب تغسيله وتكفينه، وذلك لما استفدناه من الأخبار الواردة في الشهيد من أن التحنيط يلازم التكفين فمتى وجب التكفين وجب التحنيط وحيث إن الشهيد لا يجب تكفينه فلا يجب تحنيطه أيضا.
ففي موثقة أبي مريم الأنصاري: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه ".
حيث دلت على أن التحنيط إنما هو فيما إذا وجب تكفين الميت كما إذا لم يكن شهيدا أو قد أدركه المسلمون وبه رمق وأما إذا وجب أن يدفن بثيابه ولم يجب تكفينه لم يجب تحنيطه أيضا.
بل صرح في صحيحة زرارة (1) أو حسنته بأن الشهيد لا يحنط حيث ورد فيها: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال:
نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو.
نعم إذا جرد الشهيد عن ثيابه ووجب أن يكفن نلتزم فيه بوجوب التحنيط للمطلقات الآمرة به فإن موضوع عدم وجوب التحنيط هو الذي يدفن بثيابه فإذا جردت ثياب الشهيد ولم يدفن بثيابه انتفى
" الجهة الثانية ": هل يجب تحنيط الشهيد أو لا يجب تحنيطه كما لا يجب تغسيله ولا تكفينه؟
قد يبدو من تعرض الفقهاء لحكم الشهيد في بابي التغسيل والتكفين ومن استثنائهم إياه عن وجوبهما وعدم تعرضهم له في باب التحنيط وعدم استثناءهم إياه عن وجوبه: أن الشهيد يجب تحنيطه.
إلا أن الأمر ليس كذلك فإن الشهيد لا يجب تحنيطه كما لا يجب تغسيله وتكفينه، وذلك لما استفدناه من الأخبار الواردة في الشهيد من أن التحنيط يلازم التكفين فمتى وجب التكفين وجب التحنيط وحيث إن الشهيد لا يجب تكفينه فلا يجب تحنيطه أيضا.
ففي موثقة أبي مريم الأنصاري: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه ".
حيث دلت على أن التحنيط إنما هو فيما إذا وجب تكفين الميت كما إذا لم يكن شهيدا أو قد أدركه المسلمون وبه رمق وأما إذا وجب أن يدفن بثيابه ولم يجب تكفينه لم يجب تحنيطه أيضا.
بل صرح في صحيحة زرارة (1) أو حسنته بأن الشهيد لا يحنط حيث ورد فيها: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال:
نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو.
نعم إذا جرد الشهيد عن ثيابه ووجب أن يكفن نلتزم فيه بوجوب التحنيط للمطلقات الآمرة به فإن موضوع عدم وجوب التحنيط هو الذي يدفن بثيابه فإذا جردت ثياب الشهيد ولم يدفن بثيابه انتفى