____________________
على قبره " (1).
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: " لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه " (2).
وهي وإن كانت واردة في النصراني إلا أنها تدل على ثبوت الحكم في غيره من فرق الكفار كالمجوسي واليهودي والملحد والمشرك وغيرها بالأولوية لأن النصراني أقل خبثا وكفرا من غيره فإذا ثبت الحكم في حقه ثبت في غيره بالأولوية.
والمرتد داخل في أقسام الكفار ومشمول لهذا الحكم - هذا كله.
مضافا إلى السيرة القطعية الجارية على عدم إقامة الصلاة على الكفار مطلقا نصرانيا كان أو غيره.
(1) ظاهر ذلك أنه راجع إلى المرتد عن ملة وأنه إذا تاب قبل أن يموت يصلى عليه وتجري عليه بقية أحكام المسلمين، وهذا بخلاف المرتد عن فطرة فإنه تاب أم لم يتب لا يصلى عليه.
و (فيه): إنا قدمنا أن الفطري كالملي تقبل توبته ويعامل معه معاملة المسلمين ولا ينافي هذا وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أموال إلى ورثته فهو ميت تعبدا ولا تقبل توبته من هذه الجهات، ونقبل في غيرها.
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: " لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه " (2).
وهي وإن كانت واردة في النصراني إلا أنها تدل على ثبوت الحكم في غيره من فرق الكفار كالمجوسي واليهودي والملحد والمشرك وغيرها بالأولوية لأن النصراني أقل خبثا وكفرا من غيره فإذا ثبت الحكم في حقه ثبت في غيره بالأولوية.
والمرتد داخل في أقسام الكفار ومشمول لهذا الحكم - هذا كله.
مضافا إلى السيرة القطعية الجارية على عدم إقامة الصلاة على الكفار مطلقا نصرانيا كان أو غيره.
(1) ظاهر ذلك أنه راجع إلى المرتد عن ملة وأنه إذا تاب قبل أن يموت يصلى عليه وتجري عليه بقية أحكام المسلمين، وهذا بخلاف المرتد عن فطرة فإنه تاب أم لم يتب لا يصلى عليه.
و (فيه): إنا قدمنا أن الفطري كالملي تقبل توبته ويعامل معه معاملة المسلمين ولا ينافي هذا وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أموال إلى ورثته فهو ميت تعبدا ولا تقبل توبته من هذه الجهات، ونقبل في غيرها.