____________________
أما أصل البناء فلا خلاف فيه ولا اشكال، ويقتضيه مضافا إلى عمومات البناء على الأكثر المتقدمة جملة وافرة من النصوص المعتبرة الواردة في خصوص المقام كصحيحة الحلبي: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب.. الخ.
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء: (إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب.. الخ) (1) وصحيحة ابن سيابه وأبي العباس البقباق: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا إلى أن قال: وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس). (2) ونحوها غيرها.
نعم بإزائها روايتان ربما يظهر منهما البناء على الأقل، (إحداهما) صحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: (إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات) (3).
وربما حملت على التقية لموافقتها لمذهب العامة حيث استقر رأيهم على البناء على الأقل في باب الركعات استنادا إلى الاستصحاب، ولكن يأباه صدرها المتعرض لحكم الشك بين الثنتين والأربع والمتضمن للاتيان
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء: (إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب.. الخ) (1) وصحيحة ابن سيابه وأبي العباس البقباق: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا إلى أن قال: وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس). (2) ونحوها غيرها.
نعم بإزائها روايتان ربما يظهر منهما البناء على الأقل، (إحداهما) صحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: (إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات) (3).
وربما حملت على التقية لموافقتها لمذهب العامة حيث استقر رأيهم على البناء على الأقل في باب الركعات استنادا إلى الاستصحاب، ولكن يأباه صدرها المتعرض لحكم الشك بين الثنتين والأربع والمتضمن للاتيان