____________________
(1): المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق وغيره أن وجوب سجدة السهو فوري فلو أخر عامدا عصى ولم يسقط بل تجب المبادرة فورا ففورا نظير صلاة الآيات في غير الموقنات كالزلزلة التي يجب الاتيان بها ما دام العمر وتقع أداءا فإن تم اجماع على ذلك فهو وإلا فاثباته بحسب الصناعة مشكل جدا.
ويقع الكلام تارة في أصل ثبوت الفورية وأخرى في أنه على تقدير الثبوت فلو أخر عمدا هل تجب المبادرة والاتيان فورا ففورا؟
أم أن التكليف ساقط حينئذ رأسا.
أما الجهة الأولى: فإن أريد بالفورية الحقيقية، أي الاتيان بعد التسليم بلا فصل فهذا لا دليل عليه بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر للفور، كما حقق في الأصول، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
وإن أريد بها الفورية العرفية، أي الاتيان بعد التسليم وقبل ارتكاب المنافيات حتى مثل الفصل الطويل الماحي للصورة، فهذا يمكن أن يستدل له بجملة من النصوص.
منها صحيحة عبد الله بن سنان: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك.. الخ) (1) فإن المنسبق إلى الذهن من البعدية البعدية القريبة المساوقة للفورية العرفية في قبال الاتيان بل التسليم، لا ما يشمل البعيدة والفترة الطويلة كشهر مثلا، فإنه مخالف للمتفاهم العرفي عند اطلاق هذا اللفظ كما لا يخفى.
ويقع الكلام تارة في أصل ثبوت الفورية وأخرى في أنه على تقدير الثبوت فلو أخر عمدا هل تجب المبادرة والاتيان فورا ففورا؟
أم أن التكليف ساقط حينئذ رأسا.
أما الجهة الأولى: فإن أريد بالفورية الحقيقية، أي الاتيان بعد التسليم بلا فصل فهذا لا دليل عليه بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر للفور، كما حقق في الأصول، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
وإن أريد بها الفورية العرفية، أي الاتيان بعد التسليم وقبل ارتكاب المنافيات حتى مثل الفصل الطويل الماحي للصورة، فهذا يمكن أن يستدل له بجملة من النصوص.
منها صحيحة عبد الله بن سنان: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك.. الخ) (1) فإن المنسبق إلى الذهن من البعدية البعدية القريبة المساوقة للفورية العرفية في قبال الاتيان بل التسليم، لا ما يشمل البعيدة والفترة الطويلة كشهر مثلا، فإنه مخالف للمتفاهم العرفي عند اطلاق هذا اللفظ كما لا يخفى.