____________________
بالشهرة مما لا مسرح له في المقام، فإن الشهرة المعدودة من المرجحات في باب التعارض على القول بها إنما هي الشهرة الروائية بحيث يعد ما يقابلها من الشاذ النادر،، وأما الشهرة الفتوائية كما في المقام فليست هي من المرجحات قطعا كما أشرنا إليه في الأصول في بحث التعادل والتراجيح، فغاية ما هناك تعارض الاطلاقين وتساقطهما، والمرجع حينئذ أصالة البراءة دون الاشتغال، للشك في اعتبار الجزئية في ظرف الجهل، فإن المتيقن اعتبارها في ظرف العلم وعدم اعتبارها لدى النسيان، وأما الاعتبار حالة الجهل القصوري فمشكوك حسب الفرض ومقتضى الأصل البراءة عن اعتبار الجزئية في هذه الحالة.
وقد أشرنا في مباحث القطع من الأصول وفي مطاوي بعض الأبحاث الفقهية إلى أنه لا مانع من اختصاص الحكم بحال العلم به لا ثبوتا ولا اثباتا لامكان ذلك ولو بتعدد الدليل، وقد ثبت نظيره في باب الجهر والاخفات لقوله (ع) في صحيح زرارة: (. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (1) وأشرنا في مبحث القراءة عند التعرض للرواية إلى أن ظاهر التمامية مطابقة المأتي به للمأمور به وعدم نقص فيه الملازم لعدم اعتبار الجزئية في حال الجهل، فمن الجائز أن يكون المقام من هذا القبيل، فلا تكون الجزئية ولا الشرطية معتبرة لما عدا الأركان في ظرف الجهل كالنسيان، ومع الشك في ذلك كان المرجع أصالة البراءة دون الاشتغال كما عرفت.
الوجه الرابع: ما قيل من أن الحديث في نفسه وإن شمل مطلق المعذور حتى الجاهل بالتقريب المتقدم إلا أن النص الخاص دل على
وقد أشرنا في مباحث القطع من الأصول وفي مطاوي بعض الأبحاث الفقهية إلى أنه لا مانع من اختصاص الحكم بحال العلم به لا ثبوتا ولا اثباتا لامكان ذلك ولو بتعدد الدليل، وقد ثبت نظيره في باب الجهر والاخفات لقوله (ع) في صحيح زرارة: (. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (1) وأشرنا في مبحث القراءة عند التعرض للرواية إلى أن ظاهر التمامية مطابقة المأتي به للمأمور به وعدم نقص فيه الملازم لعدم اعتبار الجزئية في حال الجهل، فمن الجائز أن يكون المقام من هذا القبيل، فلا تكون الجزئية ولا الشرطية معتبرة لما عدا الأركان في ظرف الجهل كالنسيان، ومع الشك في ذلك كان المرجع أصالة البراءة دون الاشتغال كما عرفت.
الوجه الرابع: ما قيل من أن الحديث في نفسه وإن شمل مطلق المعذور حتى الجاهل بالتقريب المتقدم إلا أن النص الخاص دل على