وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
____________________
المتقدم لحصول المنافي هناك بعد التذكر والالتفات المانع عن جريان الحديث ثمة بخلاف ما نحن فيه كما هو ظاهر. نعم الاحتياط لمجرد ادراك الواقع وإن لم تساعده الصناعة لا بأس به.
(1) قد يكون المنسي جزءا واحدا كسجدة واحدة أو تشهد كذلك وأخرى جزءين، وعلى الثاني فقد يكونان من سنخ واحد كسجدتين من ركعتين، وأخرى من سنخين كسجدة وتشهد. فالصور ثلاث:
أما الأولى فلا موضوع للبحث فيها عن اعتبار التعيين أو الترتيب فإنه فرع التعدد المنفي حسب الفرض، وإنما المعتبر حينئذ نية البدلية عن المنسي كما تقدم التصريح به في كلام الماتن في مطاوي المسألة الثانية.
على أن هذا الاعتبار إنما يتجه بناءا على أن يكون القضاء بأمر جديد حادث بعد الصلاة متعلق بعنوان القضاء كما في قضاء الفوائت، إذ عليه لا مناص من مراعاة هذا العنوان في مرحلة الامتثال المتقوم بنية البدلية عن الفائت. وأما بناء ا على ما هو الصحيح كما مر من أن المأتي به هو نفس الجزء قد تغير ظرفه وتأخر، وأن اطلاق اسم القضاء عليه ليس بمعناه المصطلح في شئ، وأنه واجب بنفس الوجوب السابق المتحقق أثناء الصلاة، لا بأمر آخر حادث فيكفي حينئذ في مرحلة الامتثال مجرد الاتيان بقصد الأمر الصلاتي كما في ساير الأجزاء، ولا حاجة معه إلى نية البدلية.
(1) قد يكون المنسي جزءا واحدا كسجدة واحدة أو تشهد كذلك وأخرى جزءين، وعلى الثاني فقد يكونان من سنخ واحد كسجدتين من ركعتين، وأخرى من سنخين كسجدة وتشهد. فالصور ثلاث:
أما الأولى فلا موضوع للبحث فيها عن اعتبار التعيين أو الترتيب فإنه فرع التعدد المنفي حسب الفرض، وإنما المعتبر حينئذ نية البدلية عن المنسي كما تقدم التصريح به في كلام الماتن في مطاوي المسألة الثانية.
على أن هذا الاعتبار إنما يتجه بناءا على أن يكون القضاء بأمر جديد حادث بعد الصلاة متعلق بعنوان القضاء كما في قضاء الفوائت، إذ عليه لا مناص من مراعاة هذا العنوان في مرحلة الامتثال المتقوم بنية البدلية عن الفائت. وأما بناء ا على ما هو الصحيح كما مر من أن المأتي به هو نفس الجزء قد تغير ظرفه وتأخر، وأن اطلاق اسم القضاء عليه ليس بمعناه المصطلح في شئ، وأنه واجب بنفس الوجوب السابق المتحقق أثناء الصلاة، لا بأمر آخر حادث فيكفي حينئذ في مرحلة الامتثال مجرد الاتيان بقصد الأمر الصلاتي كما في ساير الأجزاء، ولا حاجة معه إلى نية البدلية.