____________________
(1): ذكر (قده) في مفروض المسألة أنه إن تمكن من ادراك العصر ولو ركعة منها وجب تقديم الجزء المنسي رعاية للترتيب لعدم المزاحمة بعد توسعة الوقت، بدليل من أدرك وإن لم يتمكن من ذلك أيضا وجب تقديم العصر لأهميتها أو لاختصاص الوقت حينئذ بالعصر، بمعنى عدم مزاحمة الظهر معها في هذا الوقت.
وتفصيل الكلام في المقام. إن التذكر إن كان قبل فوات الموالاة بحيث يصلح المنسي للالتحاق، وتتصف السجدة بالجزئية لدى الانضمام فلا ينبغي الاشكال في لزوم تقديمها على العصر للزوم تقديم الظهر بتمام أجزائها على العصر والمفروض أنه لم يفرغ بعد عن الظهر لبقاء جزئها الأخير وهي السجدة ويسع الوقت له وللعصر بمقتضى التوسعة التعبدية الثابتة بدليل من أدرك، ولذا لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب صرف أربع منها للظهر والركعة الباقية للعصر وهذا ظاهر.
وإن كان التذكر بعد فوات الموالاة بحيث سقط المنسي عن الجزئية وتمحض في القضاء المصطلح، فحيث إن هذا القضاء فوري تجب المبادرة إليه كما أشرنا إليه آنفا وجب تقديمها أيضا على العصر، إذ
وتفصيل الكلام في المقام. إن التذكر إن كان قبل فوات الموالاة بحيث يصلح المنسي للالتحاق، وتتصف السجدة بالجزئية لدى الانضمام فلا ينبغي الاشكال في لزوم تقديمها على العصر للزوم تقديم الظهر بتمام أجزائها على العصر والمفروض أنه لم يفرغ بعد عن الظهر لبقاء جزئها الأخير وهي السجدة ويسع الوقت له وللعصر بمقتضى التوسعة التعبدية الثابتة بدليل من أدرك، ولذا لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب صرف أربع منها للظهر والركعة الباقية للعصر وهذا ظاهر.
وإن كان التذكر بعد فوات الموالاة بحيث سقط المنسي عن الجزئية وتمحض في القضاء المصطلح، فحيث إن هذا القضاء فوري تجب المبادرة إليه كما أشرنا إليه آنفا وجب تقديمها أيضا على العصر، إذ