____________________
(1): أما النية فلا اشكال في اعتبارها سواء فسرت بقصد عنوان العمل، أم بقصد التقرب لاعتبار كلا الأمرين في المقام.
أما الأول: فلأن سجود السهو يمتاز في حقيقته عن بقية السجدات مثل السجود الصلاتي والقضائي وسجدتي الشكر والتلاوة ومباين معها في مقام الذات لتعنونه بعنوان خاص وتسميته باسم مخصوص فلا بد من تعلق القصد به بخصوصه تحقيقا لامتثال الأمر المتعلق به لكي يمتاز عن غيره، فلا يكفي من غير قصد.
وأما الثاني: فلأنه عبادة قطعا فيعتبر فيه ما يعتبر في ساير العبادات من قصد التقرب والإضافة إلى المولى نحو إضافة، وهذا واضح.
وأما وضع الجبهة على الأرض، فأصل الوضع مما لا ينبغي التأمل فيه لتقوم حقيقة السجود بوضع الجبهة كما مر في بحث السجود، بل قد مر ثمة أنه لا بد فيه من الاحداث ولا يكفي الابقاء، فلو كان في سجود التلاوة مثلا وقصد ببقائه سجود السهو لم يكن مجزيا للزوم احداث الوضع وايجاده بعد أن لم يكن.
وأما اعتبار أن يكون الوضع على الأرض، أو ما يصح السجود عليه فلأنه وإن لم يرد في نصوص المقام ما يدل عليه إلا أنه يكفينا الاطلاق في بعض النصوص الواردة في السجود مثل قوله عليه السلام (لا تسجد على القير أو على الزفت ونحو ذلك) فإن اطلاقه غير قاصر الشمول لمثل المقام ولكل سجود مأمور به ولا سيما بلحاظ التعليل الوارد في بعض النصوص المانعة عن السجود على المأكول والملبوس، من أن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون الكاشف عن اطراد ذلك في
أما الأول: فلأن سجود السهو يمتاز في حقيقته عن بقية السجدات مثل السجود الصلاتي والقضائي وسجدتي الشكر والتلاوة ومباين معها في مقام الذات لتعنونه بعنوان خاص وتسميته باسم مخصوص فلا بد من تعلق القصد به بخصوصه تحقيقا لامتثال الأمر المتعلق به لكي يمتاز عن غيره، فلا يكفي من غير قصد.
وأما الثاني: فلأنه عبادة قطعا فيعتبر فيه ما يعتبر في ساير العبادات من قصد التقرب والإضافة إلى المولى نحو إضافة، وهذا واضح.
وأما وضع الجبهة على الأرض، فأصل الوضع مما لا ينبغي التأمل فيه لتقوم حقيقة السجود بوضع الجبهة كما مر في بحث السجود، بل قد مر ثمة أنه لا بد فيه من الاحداث ولا يكفي الابقاء، فلو كان في سجود التلاوة مثلا وقصد ببقائه سجود السهو لم يكن مجزيا للزوم احداث الوضع وايجاده بعد أن لم يكن.
وأما اعتبار أن يكون الوضع على الأرض، أو ما يصح السجود عليه فلأنه وإن لم يرد في نصوص المقام ما يدل عليه إلا أنه يكفينا الاطلاق في بعض النصوص الواردة في السجود مثل قوله عليه السلام (لا تسجد على القير أو على الزفت ونحو ذلك) فإن اطلاقه غير قاصر الشمول لمثل المقام ولكل سجود مأمور به ولا سيما بلحاظ التعليل الوارد في بعض النصوص المانعة عن السجود على المأكول والملبوس، من أن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون الكاشف عن اطراد ذلك في