____________________
مسلم لا غبار عليه، إنما الكلام في بعض الخصوصيات التي أشير إليها في المتن، ونتعرض إليها في ضمن جهات.
(1) الأولى هل تختص قاعدة التجاوز بالركعتين الأخيرتين أو نعم الأولتين؟
المشهور هو الثاني أخذا باطلاق النصوص، وعن جماعة كالشيخين والعلامة وابن حمزة الأول نظرا إلى ورود جملة من النصوص المعتبرة المتضمنة للزوم سلامة الأولتين عن الشك، لأنهما فرض الله، وفرضه تعالى لا يدخله الشك والوهم، وبذلك يقيد الاطلاق في تلك النصوص ويحمل على الأخيرتين.
ولكن الصحيح ما عليه المشهور، فإن هذه النصوص ظاهرة أو محمولة على إرادة الشك في الركعات، كيف وبعض تلك الروايات صريحة في الركعة الأولى كصحيحة زرارة المتقدمة، فإن سبق ذكر الإقامة والتكبير يستدعي إرادتها كما لا يخفى، فلا يمكن ارتكاب التقييد فيها فيكشف ذلك عن أن المراد من الشك الممنوع دخوله في الأوليين في تلك النصوص، خصوص الشك المتعلق بعدد الركعات لو لم تكن ظاهرة فيها في نفسها كما عرفت.
(1) الأولى هل تختص قاعدة التجاوز بالركعتين الأخيرتين أو نعم الأولتين؟
المشهور هو الثاني أخذا باطلاق النصوص، وعن جماعة كالشيخين والعلامة وابن حمزة الأول نظرا إلى ورود جملة من النصوص المعتبرة المتضمنة للزوم سلامة الأولتين عن الشك، لأنهما فرض الله، وفرضه تعالى لا يدخله الشك والوهم، وبذلك يقيد الاطلاق في تلك النصوص ويحمل على الأخيرتين.
ولكن الصحيح ما عليه المشهور، فإن هذه النصوص ظاهرة أو محمولة على إرادة الشك في الركعات، كيف وبعض تلك الروايات صريحة في الركعة الأولى كصحيحة زرارة المتقدمة، فإن سبق ذكر الإقامة والتكبير يستدعي إرادتها كما لا يخفى، فلا يمكن ارتكاب التقييد فيها فيكشف ذلك عن أن المراد من الشك الممنوع دخوله في الأوليين في تلك النصوص، خصوص الشك المتعلق بعدد الركعات لو لم تكن ظاهرة فيها في نفسها كما عرفت.