____________________
المضي عليه فإنما يستوجب البطلان في خصوص الشكوك الباطلة التي ورد فيها المنع عن المضي على الشك كالشك في الأوليين، أو في الثنائية والثلاثية التي هي من فرائض الله دون ما عداها مما لم يرد فيها ذلك، كالشك بين الرابعة والخامسة حال الركوع، فإن مستند البطلان في مثل ذلك إنما كان اطلاق صحيحة صفوان كما مر، فلا دليل على البطلان في مثله بعد فرض تبين الصحة. وعلى الجملة فشئ من مستندي الفساد في الشكوك الباطلة غير منطبق على المقام. فالمتجه هو الحكم بالصحة كما عرفت.
هذا كله فيما لو شك وغفل وأتم ثم تبين الموافقة للواقع كما هو مفروض المسألة. وأما لو لم يتبين بل النفت بعد ما فرغ وشك فلا ينبغي الاشكال في البطلان عملا بقاعدة الاشتغال، لعدم كون المقام مجرى لقاعدة الفراغ، إما لاختصاصها بالشك الحادث بعد الفراغ وهذا هو الشك السابق بعينه وقد عاد، أو لاختصاصها بالشك في الصحة الناشئ من احتمال الغفلة، وفي المقام متيقن بالغفلة ولم يبق إلا احتمال الصحة لمجرد الصدفة الواقعية، والقاعدة لا تتكفل الصحة لأجل المصادفات الاتفاقية.
(1): فهل تبطل الصلاة حينئذ أو يجوز البقاء على الاشتغال
هذا كله فيما لو شك وغفل وأتم ثم تبين الموافقة للواقع كما هو مفروض المسألة. وأما لو لم يتبين بل النفت بعد ما فرغ وشك فلا ينبغي الاشكال في البطلان عملا بقاعدة الاشتغال، لعدم كون المقام مجرى لقاعدة الفراغ، إما لاختصاصها بالشك الحادث بعد الفراغ وهذا هو الشك السابق بعينه وقد عاد، أو لاختصاصها بالشك في الصحة الناشئ من احتمال الغفلة، وفي المقام متيقن بالغفلة ولم يبق إلا احتمال الصحة لمجرد الصدفة الواقعية، والقاعدة لا تتكفل الصحة لأجل المصادفات الاتفاقية.
(1): فهل تبطل الصلاة حينئذ أو يجوز البقاء على الاشتغال