____________________
مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في غير واحد من الكلمات، بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية فلا يعبأ بخلاف من عرفت مما هو شاذ قولا وضعيف مستندا كما مر.
(1): ذكر (قده) أن مقتضى الاحتياط التام استيناف الصلاة بعد العمل بوظيفة على الأكثر ودونه الجمع في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس مع تقديم الأول، ودونه اختيار الركعة من قيام، وإن كان الأقوى التخيير بين الأمرين كما عليه المشهور.
أقول: أما الاحتياط بالإعادة فمستنده الخروج عن خلاف من حكم بالبطلان في المسألة استنادا إلى صحيحة عبيد ونحوها، وقد تقدم ضعفه.
وأما الاحتياط بالجمع فمبني على رعاية الخلاف المنسوب إلى العماني والجعفي حيث حكي عنهما تعين الركعتين من جلوس، ولكنه لا وجه له هنا أصلا، إذ لم ترد في هذه المسألة ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدل على ذلك، وإنما وردت الروايات المتضمنة للركعتين في المسألة
(1): ذكر (قده) أن مقتضى الاحتياط التام استيناف الصلاة بعد العمل بوظيفة على الأكثر ودونه الجمع في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس مع تقديم الأول، ودونه اختيار الركعة من قيام، وإن كان الأقوى التخيير بين الأمرين كما عليه المشهور.
أقول: أما الاحتياط بالإعادة فمستنده الخروج عن خلاف من حكم بالبطلان في المسألة استنادا إلى صحيحة عبيد ونحوها، وقد تقدم ضعفه.
وأما الاحتياط بالجمع فمبني على رعاية الخلاف المنسوب إلى العماني والجعفي حيث حكي عنهما تعين الركعتين من جلوس، ولكنه لا وجه له هنا أصلا، إذ لم ترد في هذه المسألة ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدل على ذلك، وإنما وردت الروايات المتضمنة للركعتين في المسألة