____________________
وذلك لما هو المبين في محله من أن إجزاء الحم الظاهري عن الواقع منوط ومراعى بعدم انكشاف الخلاف. فالحكم بالاجزاء حتى مع استبانة الخلاف لا يكاد يعقل إلا مع الالتزام بالانقلاب في الحكم الواقعي، وأن ما هو المجعول في نفس الأمر هو التخيير بين الاتيان بأربع ركعات أو بثلاث في ظرف الشك مع ركعة مفصولة، ومرجع ذلك إلى ارتكاب التخصيص في دليل مخرجية السلام كدليل مبطلية التكبير الزائد، وإلا فلا يعقل الاجزاء مع عموم دليلي الخروج والابطال. فلا مناص من الالتزام بالانقلاب الواقعي في هذين الحكمين، وأن السلام والتكبير يفرضان كالعدم لدى نقص الصلاة واقعا.
ونتيجة ذلك كون ركعة الاحتياط جزءا حقيقيا من الصلاة الأصلية في متن الواقع، لا أنها بمنزلة الجزء ظاهرا كما لا يخفى.
وعليه فيحرم عليه وضعا فعل المنافي الذي منه الفصل الطويل، وبناءا على حرمة الابطال حرم عليه تكليفا أيضا، ولو فعل ليس عليه إلا الإعادة.
(1): يمكن أن يستدل له بقوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة: (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (1) فإن هذه الفقرة غير ناظرة إلى التكلم أثناء الصلاة الأصلية عند عروض الشك ضرورة أن هذا من أحكام ذلك الصلاة ولا مساس له بما هو بصدده من بيان وظيفة الشاك بين الثنتين والأربع بما هو كذلك.
ومعلوم أن أحكام الصلاة كثيرة لا وجه لتخصيص هذا الحكم من
ونتيجة ذلك كون ركعة الاحتياط جزءا حقيقيا من الصلاة الأصلية في متن الواقع، لا أنها بمنزلة الجزء ظاهرا كما لا يخفى.
وعليه فيحرم عليه وضعا فعل المنافي الذي منه الفصل الطويل، وبناءا على حرمة الابطال حرم عليه تكليفا أيضا، ولو فعل ليس عليه إلا الإعادة.
(1): يمكن أن يستدل له بقوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة: (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (1) فإن هذه الفقرة غير ناظرة إلى التكلم أثناء الصلاة الأصلية عند عروض الشك ضرورة أن هذا من أحكام ذلك الصلاة ولا مساس له بما هو بصدده من بيان وظيفة الشاك بين الثنتين والأربع بما هو كذلك.
ومعلوم أن أحكام الصلاة كثيرة لا وجه لتخصيص هذا الحكم من