(مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل (2) إلا إذا دخل في التشهد (3) وكذا إذا شكك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات وأما إن علم (4) بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد.
____________________
وتدارك فقد اتصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة يعلم بوجود موجب السجود على كل حال.
(1): لقاعدة الشك في المحل في الأول، وقاعدة التجاوز في الثاني.
(2): لأصالة عدم الاتيان بالسجدة المشكوكة، وكذا لو شك في أنه سجد سجدتين أم ثلاث، (3): فلا يعني حينئذ بالشك لقاعدة التجاوز.
(4) تارة يعلم بزيادة السجدة وأخرى بنقصها، وقد حكم (قده) بإعادة السجدتين في كلتا الصورتين واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الأولى بالزيادة، بعدم الدليل على قدحها في المقام.
والظاهر صحة ما أفاده الماتن في هذه الصورة، فتجب الإعادة لا لأجل الزيادة بما ذكر، بل من أجل لزوم وقوع التشهد عقيب السجدة الثانية المستفاد من فاء التفريع في قوله: (فتشهد) الوارد في بعض نصوص الباب، والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة، فلم يقع المأمور به على وجهه. فلا مناص من الإعادة لعدم
(1): لقاعدة الشك في المحل في الأول، وقاعدة التجاوز في الثاني.
(2): لأصالة عدم الاتيان بالسجدة المشكوكة، وكذا لو شك في أنه سجد سجدتين أم ثلاث، (3): فلا يعني حينئذ بالشك لقاعدة التجاوز.
(4) تارة يعلم بزيادة السجدة وأخرى بنقصها، وقد حكم (قده) بإعادة السجدتين في كلتا الصورتين واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الأولى بالزيادة، بعدم الدليل على قدحها في المقام.
والظاهر صحة ما أفاده الماتن في هذه الصورة، فتجب الإعادة لا لأجل الزيادة بما ذكر، بل من أجل لزوم وقوع التشهد عقيب السجدة الثانية المستفاد من فاء التفريع في قوله: (فتشهد) الوارد في بعض نصوص الباب، والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة، فلم يقع المأمور به على وجهه. فلا مناص من الإعادة لعدم