(أحدها) الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين (1) فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته
____________________
(1) أما قبل الاكمال فباطل بلا اشكال، لرجوعه إلى الشك في الأولتين اللتين لا بد من سلامتهما عنه واليقين بهما كما مر.
وأما بعد الاكمال وقد مر ما يتحقق به الاكمال وأنه الفراغ عن ذكر السجدة الأخيرة فالمشهور لزوم البناء على الثلاث والاتيان بالرابعة ثم بصلاة الاحتياط.
وعن الصدوق تجويز البناء على الأقل، وعن والده التخيير بينه وبين البناء على الأكثر، وعن السيد لزوم البناء على الأقل، ونسب إلى الصدوق أيضا في المقنع الحكم بالبطلان. وكيفما كان فلا عبرة بهذه الأقوال الشاذة، والصحيح ما عليه المشهور، لضعف مستند ما عداه أما البناء على الأقل فيستدل له بصحيحة العلاء المروية في قرب الإسناد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: (يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن) (1) بناءا على أن المراد باليقين المتيقن وهو الأقل.
لكن الظاهر أن المراد به اليقين بالبراءة وأن يعمل عملا يقطع معه بفراغ الذمة وحصول صلاة صحيحة، وهو البناء على الأكثر الذي أشير إليه في عدة من النصوص، التي منها رواية عمار: (ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك
وأما بعد الاكمال وقد مر ما يتحقق به الاكمال وأنه الفراغ عن ذكر السجدة الأخيرة فالمشهور لزوم البناء على الثلاث والاتيان بالرابعة ثم بصلاة الاحتياط.
وعن الصدوق تجويز البناء على الأقل، وعن والده التخيير بينه وبين البناء على الأكثر، وعن السيد لزوم البناء على الأقل، ونسب إلى الصدوق أيضا في المقنع الحكم بالبطلان. وكيفما كان فلا عبرة بهذه الأقوال الشاذة، والصحيح ما عليه المشهور، لضعف مستند ما عداه أما البناء على الأقل فيستدل له بصحيحة العلاء المروية في قرب الإسناد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: (يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن) (1) بناءا على أن المراد باليقين المتيقن وهو الأقل.
لكن الظاهر أن المراد به اليقين بالبراءة وأن يعمل عملا يقطع معه بفراغ الذمة وحصول صلاة صحيحة، وهو البناء على الأكثر الذي أشير إليه في عدة من النصوص، التي منها رواية عمار: (ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك