(مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة (2).
(مسألة 14): لو شك في أنه هل شك شكا يوجب
____________________
(1): إن أراد (قده) الاحتياط بالجمع بين الإعادتين فلا كلام، وإن أراد الفتوى بالجمع كما هو ظاهر العبارة فلا وجه له.
لأنا إن بنينا على أن ركعة الاحتياط صلاة مستقلة فزيادة الركن أو الركعة وإن أوجبت بطلانها إلا أن اللازم حينئذ إعادتها فقط ولا حاجة إلى إعادة الصلاة الأصلية، إذ تخلل المنافي لا يضر على هذا المبنى كما لا تجب المبادرة إليها.
وإن بنينا على أنها جزء متمم كما هو الظاهر حسبما مر فليس عليه إلا إعادة أصل الصلاة لا موجب لإعادة صلاة الاحتياط لتخلل ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام. فالجمع لا وجه له، والاحتياط بالجمع لأجل التردد في المبنى حسن لا بأس به.
(2): والوجه فيه أن صلاة الاحتياط سواء أكانت جزءا متمما أم صلاة مستقلة فهي بالآخرة من الصلاة فتشملها عمومات قاعدة التجاوز والفراغ، وكذا في المسألة السابقة من البطلان بزيادة الركن أو الركعة، فكلتا المسألتين مشمولتان لاطلاق الأدلة.
لأنا إن بنينا على أن ركعة الاحتياط صلاة مستقلة فزيادة الركن أو الركعة وإن أوجبت بطلانها إلا أن اللازم حينئذ إعادتها فقط ولا حاجة إلى إعادة الصلاة الأصلية، إذ تخلل المنافي لا يضر على هذا المبنى كما لا تجب المبادرة إليها.
وإن بنينا على أنها جزء متمم كما هو الظاهر حسبما مر فليس عليه إلا إعادة أصل الصلاة لا موجب لإعادة صلاة الاحتياط لتخلل ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام. فالجمع لا وجه له، والاحتياط بالجمع لأجل التردد في المبنى حسن لا بأس به.
(2): والوجه فيه أن صلاة الاحتياط سواء أكانت جزءا متمما أم صلاة مستقلة فهي بالآخرة من الصلاة فتشملها عمومات قاعدة التجاوز والفراغ، وكذا في المسألة السابقة من البطلان بزيادة الركن أو الركعة، فكلتا المسألتين مشمولتان لاطلاق الأدلة.