____________________
فلا بد إذا من ارتكاب التأويل بدعوى أن قوله عليه السلام: بعد دخوله في الثالثة كناية عن اكمال الأوليين واحرازهما وأنه عندئذ يبني عن أن ما بيده هي الثالثة فيمضي فيها ويأتي بالأخرى التي هي الرابعة نعم لا تعرض فيها حينئذ لركعة الاحتياط فنقيد بالروايات الأخرى الدالة عليها.
وعليه فليس مفهومها لو كان لها مفهوم إلا البطلان فيما إذا كان الشك قبل الاكمال، لا ما إذا كان بعده كما هو محل الكلام، وقد تقدم شطر من الكلام حول هذه الصحيحة فلاحظ.
الثانية صحيحة عبيد بن زرارة عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟
فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1) وقد حملها الشيخ على الشك في المغرب.
وفيه أنه تبرعي لا شاهد عليه، على أن الشك في المغرب باطل مطلقا حتى بين الثلاث والأربع فكيف قال عليه السلام: إنما ذلك في الثلاث والأربع، اللهم إلا أن يكون كناية عن الرباعية.
والصحيح أن يقال: إن أمكن حملها على الشك قبل اكمال السجدتين كما ذكره صاحب الوسائل وإن كان بعيدا فهو وإلا فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهلها لمعارضتها مع النصوص الكثيرة المتقدمة، التي عرفت عدم البعد في دعوى تواترها اجمالا، المصرحة بدخول الشك في الأخيرتين وأن الذي يلزم سلامته عنه إنما هو الأولتان فحسب، معللا بأنهما فرض الله وتلك مما سنه النبي صلى الله عليه وآله، فلو منع عن دخول الشك في الثالثة كان اللازم عدم دخوله إلا في الأخيرة لا في الأخيرتين
وعليه فليس مفهومها لو كان لها مفهوم إلا البطلان فيما إذا كان الشك قبل الاكمال، لا ما إذا كان بعده كما هو محل الكلام، وقد تقدم شطر من الكلام حول هذه الصحيحة فلاحظ.
الثانية صحيحة عبيد بن زرارة عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟
فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1) وقد حملها الشيخ على الشك في المغرب.
وفيه أنه تبرعي لا شاهد عليه، على أن الشك في المغرب باطل مطلقا حتى بين الثلاث والأربع فكيف قال عليه السلام: إنما ذلك في الثلاث والأربع، اللهم إلا أن يكون كناية عن الرباعية.
والصحيح أن يقال: إن أمكن حملها على الشك قبل اكمال السجدتين كما ذكره صاحب الوسائل وإن كان بعيدا فهو وإلا فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهلها لمعارضتها مع النصوص الكثيرة المتقدمة، التي عرفت عدم البعد في دعوى تواترها اجمالا، المصرحة بدخول الشك في الأخيرتين وأن الذي يلزم سلامته عنه إنما هو الأولتان فحسب، معللا بأنهما فرض الله وتلك مما سنه النبي صلى الله عليه وآله، فلو منع عن دخول الشك في الثالثة كان اللازم عدم دخوله إلا في الأخيرة لا في الأخيرتين