(فصل: في الشك) وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها.
(مسألة 1): إذا شك في أنه هل صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الاتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها، لكن الأحوط الاتيان بها بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها، وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الاتيان بها، وإن كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق. نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري