____________________
ولا من العامة، ولا ينبغي القول به كما عرفت. فهي إذا مطروحة وغير صالحة لمقاومة النصوص المتقدمة.
والذي يهون الخطب أنها لم تكن مروية عن الإمام (ع)، وإنما هي قول محمد بن مسلم نفسه ولا حجية لفتواه ورأيه ما لم يسنده إلى المعصوم (ع).
هذا كله في أصل البناء على الأكثر: وأما كيفية صلاة الاحتياط فهو مخير فيها بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس لورود النصوص بكل من الكيفيتين.
نعم الأحوط هنا على خلاف الفرع السابق اختيار الثاني كما ذكره في المتن لكثرة النصوص الواردة في الركعتين من جلوس، وأحوط منه الجمع بين الأمرين عملا بالنص الوارد في كلا النحوين.
(1) لما عرفت من كثرة النصوص في الركعتين الموجبة لأقوائية احتمال تعيينها فتقديم الركعة عليهما موجب للفصل المخل بمراعاة الاحتياط.
ولكن هذا الاحتياط ليس بعد احتياطا تاما ومن جميع الجهات، إذ من الجائز أن تكون الوظيفة الواقعية تعين الركعة من قيام وإن لم يكن به قول ولا دل عليه النص، ولكنه محتمل واقعا وإلا لم يكن وجه للاحتياط بالجمع.
وعليه فإن قلنا بأن ركعة الاحتياط صلاة مستقلة فائدتها تدارك النقص المحتمل فلا كلام. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح بأنها على تقدير النقص جزء متمم من الصلاة، على التقدير الآخر نافلة، فتقديم الركعتين عليها يوجب الفصل بينها وبين الصلاة الأصلية على تقدير النقص الموجب للاخلال لاشتمال الركعتين على الزيادات من الركوع والسجدات، فلم يكن الاحتياط التام مرعيا على هذا التقدير. وكيفما
والذي يهون الخطب أنها لم تكن مروية عن الإمام (ع)، وإنما هي قول محمد بن مسلم نفسه ولا حجية لفتواه ورأيه ما لم يسنده إلى المعصوم (ع).
هذا كله في أصل البناء على الأكثر: وأما كيفية صلاة الاحتياط فهو مخير فيها بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس لورود النصوص بكل من الكيفيتين.
نعم الأحوط هنا على خلاف الفرع السابق اختيار الثاني كما ذكره في المتن لكثرة النصوص الواردة في الركعتين من جلوس، وأحوط منه الجمع بين الأمرين عملا بالنص الوارد في كلا النحوين.
(1) لما عرفت من كثرة النصوص في الركعتين الموجبة لأقوائية احتمال تعيينها فتقديم الركعة عليهما موجب للفصل المخل بمراعاة الاحتياط.
ولكن هذا الاحتياط ليس بعد احتياطا تاما ومن جميع الجهات، إذ من الجائز أن تكون الوظيفة الواقعية تعين الركعة من قيام وإن لم يكن به قول ولا دل عليه النص، ولكنه محتمل واقعا وإلا لم يكن وجه للاحتياط بالجمع.
وعليه فإن قلنا بأن ركعة الاحتياط صلاة مستقلة فائدتها تدارك النقص المحتمل فلا كلام. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح بأنها على تقدير النقص جزء متمم من الصلاة، على التقدير الآخر نافلة، فتقديم الركعتين عليها يوجب الفصل بينها وبين الصلاة الأصلية على تقدير النقص الموجب للاخلال لاشتمال الركعتين على الزيادات من الركوع والسجدات، فلم يكن الاحتياط التام مرعيا على هذا التقدير. وكيفما