كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه (1) وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
____________________
وعدمه. فيجب القضاء على تقدير، ولا يجب على تقدير آخر، والصلاة صحيحة على التقديرين ومعه لا موضوع لاجراء تلك القاعدة فالمرجع الوحيد في نفي القضاء إنما هي قاعدة التجاوز لا غير، إذ يشك حينئذ في تحقق السجدة أو التشهد في ظرفهما وقد تجاوز محلهما بالدخول في الجزء المترتب فيبني على التحقق بهذه القاعدة.
(1): فصل (قده) في مفروض المسألة بين ما إذا كان الشك حادثا في الوقت أو في خارجه. فعلى الأول يجب الاتيان لأصالة عدمه المطابقة لقاعدة الاشتغال، وعلى الثاني لا يجب لقاعدة الحيلولة الحاكمة على القاعدة المزبورة، وكذا الأصل، وإن كان الأحوط استحبابا الاتيان حينئذ أيضا لاحتمال اختصاص القاعدة بالشك في أصل الصلاة.
أقول: للنظر فيما أفاده (قده) من التفصيل مجال واسع، فإنا إذا بنينا على أن السجدة المقضية وكذا التشهد على القول بوجوب قضائه هو نفس الجزء المنسي قد تأخر ظرفه وتبدل محله وأنه واجب بالأمر الصلاتي لا بتكليف آخر مستقل كما هو الصحيح على ما عرفت فحكمه حكم الشك في الجزء الأخير من العمل، فإن الجزء الأخير في الصلاة المتعارفة هو السلام، وفي هذه الصلاة هو السجود أو التشهد وحكمه أنه إن كان الشك قبل ارتكاب المنافي بحيث يصلح المشكوك للانضمام والالتحاق بالصلاة وجب الاعتناء بمقتضى قاعدة الشك في
(٣١٨)
مفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 314 315 316 317 318 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست