____________________
كان فالأمر سهل بعد ضعف الاحتمال المزبور في نفسه.
(1): أما قبل الاكمال فباطل بلا اشكال لاعتبار احراز الأوليين وسلامتهما عن الشك كما مر.
وأما بعد الاكمال فالمعروف والمشهور هو البناء على الأربع واتمام الصلاة ثم الاحتياط بركعتين من قيام، وقيل بالتخيير بينه وبين الاستيناف، وقيل بالتخيير أيضا بينه وبين البناء على الأقل، وعن الصدوق في المقنع بطلان الصلاة.
ويدل على المشهور مضافا إلى عمومات البناء على الأكثر الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة. ونحوها صحاح ابن أبي يعفور وزرارة ومحمد بن مسلم (1) وغيرها.
نعم بإزائها روايات ربما يظهر منها خلاف ذلك.
منها صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة (2). ولعلها مستند القول بالبطلان المنسوب إلى الصدوق في المقنع.
وعن بعضهم الجمع بينها وبين النصوص المتقدمة بالحمل على
(1): أما قبل الاكمال فباطل بلا اشكال لاعتبار احراز الأوليين وسلامتهما عن الشك كما مر.
وأما بعد الاكمال فالمعروف والمشهور هو البناء على الأربع واتمام الصلاة ثم الاحتياط بركعتين من قيام، وقيل بالتخيير بينه وبين الاستيناف، وقيل بالتخيير أيضا بينه وبين البناء على الأقل، وعن الصدوق في المقنع بطلان الصلاة.
ويدل على المشهور مضافا إلى عمومات البناء على الأكثر الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة. ونحوها صحاح ابن أبي يعفور وزرارة ومحمد بن مسلم (1) وغيرها.
نعم بإزائها روايات ربما يظهر منها خلاف ذلك.
منها صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة (2). ولعلها مستند القول بالبطلان المنسوب إلى الصدوق في المقنع.
وعن بعضهم الجمع بينها وبين النصوص المتقدمة بالحمل على