____________________
فيهما (1) فإن الظاهر منها بمقتضى اتحاد السياق أن هذا التشهد هو ذاك التشهد المنسي ولا يراد به معنى آخر وراء ذلك.
وأصرح منها رواية علي بن حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (إذا أقمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل إن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (2) فإنها وإن لم تصلح للاستدلال لضعف علي بن أبي حمزة البطائني، إلا أنها صالحة للتأييد وعلى الجملة فلم يثبت الاكتفاء بالخفيف بالمعنى الذي ذكره لعدم ثبوت اصطلاح خاص لهذا اللفظ كما عرفت. فالأقوى هو الاتيان بالتشهد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة.
(1): نسب إلى الشيخ في المبسوط القول بوجوب التكبير ولعل المشهور هو الاستحباب، والظاهر عدم ثبوت شئ منها لاحتياج كل منهما إلى الدليل ولا دليل، فإن مدرك المسألة روايتان: (إحداهما) قوله (ع) في موثقة عمار المتقدمة: (فإن كان الذي سها هو الإمام كبرا إذا سجد.. الخ) (3) حيث أمر عليه السلام بتكبير الإمام ليعلم من خلفه.
وفيه إما بناءا على الغاء الموثقة وحملها على التقية، أو رد علمها
وأصرح منها رواية علي بن حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (إذا أقمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل إن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (2) فإنها وإن لم تصلح للاستدلال لضعف علي بن أبي حمزة البطائني، إلا أنها صالحة للتأييد وعلى الجملة فلم يثبت الاكتفاء بالخفيف بالمعنى الذي ذكره لعدم ثبوت اصطلاح خاص لهذا اللفظ كما عرفت. فالأقوى هو الاتيان بالتشهد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة.
(1): نسب إلى الشيخ في المبسوط القول بوجوب التكبير ولعل المشهور هو الاستحباب، والظاهر عدم ثبوت شئ منها لاحتياج كل منهما إلى الدليل ولا دليل، فإن مدرك المسألة روايتان: (إحداهما) قوله (ع) في موثقة عمار المتقدمة: (فإن كان الذي سها هو الإمام كبرا إذا سجد.. الخ) (3) حيث أمر عليه السلام بتكبير الإمام ليعلم من خلفه.
وفيه إما بناءا على الغاء الموثقة وحملها على التقية، أو رد علمها