(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان وحكمه كالأول (2) إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس،
____________________
يحتمل الثنتين، بل شكه متمحض بين الثلاث والأربع، ولا ريب أن العبرة في أحكام الشكوك بمراعاة الحالة الفعلية ولحاظ الشك بقاءا لا حدوثا كما عليه عمل الفقهاء وبناؤهم فإن الميزان عندهم بالشك الفعلي ولذا ل شك بين الواحدة والثنتين مثلا ثم انقلب إلى الشك بين الاثنتين والثلاث وكان بعد الاكمال لوحظ الحالة الثانية وحكم عليه بالصحة بلا اشكال، فلا يعتبر في اجراء أحكام الشكوك عدم كونه مسبوقا بشك آخر. وعليه فلا يبعد ثبوت التخيير في المقام أيضا كما عليه المشهور إلا أن يقال بانصراف تلك الأخبار إلى الشك الابتدائي وعدم شمولها الشك المسبب عن شك آخر كما في المقام ومن ثم كان الاحتياط باختيار الركعة عن قيام هو المتعين.
(1) تقدم الكلام حول ذلك مستوفي عند البحث عن الرابع من الشكوك الباطلة فلاحظ.
(2) فيبني على الأكثر ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس سواء كان الشك فبل الاكمال أم بعده.
(1) تقدم الكلام حول ذلك مستوفي عند البحث عن الرابع من الشكوك الباطلة فلاحظ.
(2) فيبني على الأكثر ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس سواء كان الشك فبل الاكمال أم بعده.