____________________
من التكلم الذي هو الموضوع لوجوب السجود في شئ.
(1): كما هو المشهور بين المتأخرين، بل ادعي عليه اجماعهم وإن كانت المسألة خلافية عند القدماء ولعل الأشهر بينهم أيضا هو الوجوب، وكيفما كان فقد استدل للوجوب بأمور:
أحدها: أن السلام من مصاديق الكلام ومن ثم قد ورد في بعض النصوص أن اختتام الصلاة بالكلام فيشمله كل ما دل على وجوب السجود للتكلم سهوا.
وفيه: أنه وإن كان من مصاديقه لغة إلا أن أدلة وجوب السجود لعنوان الكلام منصرفة إلى ما عدا أجزاء الصلاة، والسلام من الأجزاء فلا يكون مشمولا لتلك الأدلة.
الثاني: إن السلام في غير موقعه زيادة فيشمله ما دل على وجوب السجود لكل زيادة ونقيصة.
وفيه: أنه مبني على تسليم الكبرى وهي في حيز المنع. بل قد ناقش بعضهم في الصغرى أيضا بدعوى قيام النص على عدم وجوب السجود لخصوص السلام الزائد وبعد التخصيص لا يكون السلام في غير موقعه من صغرياتها، لكنه في غير محله كما سيجئ والعمدة منع الكبرى.
الثالث: وهو العمدة الأخبار وعمدتها روايتان: إحداهما موثقة عمار: عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: (يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) (1).
(1): كما هو المشهور بين المتأخرين، بل ادعي عليه اجماعهم وإن كانت المسألة خلافية عند القدماء ولعل الأشهر بينهم أيضا هو الوجوب، وكيفما كان فقد استدل للوجوب بأمور:
أحدها: أن السلام من مصاديق الكلام ومن ثم قد ورد في بعض النصوص أن اختتام الصلاة بالكلام فيشمله كل ما دل على وجوب السجود للتكلم سهوا.
وفيه: أنه وإن كان من مصاديقه لغة إلا أن أدلة وجوب السجود لعنوان الكلام منصرفة إلى ما عدا أجزاء الصلاة، والسلام من الأجزاء فلا يكون مشمولا لتلك الأدلة.
الثاني: إن السلام في غير موقعه زيادة فيشمله ما دل على وجوب السجود لكل زيادة ونقيصة.
وفيه: أنه مبني على تسليم الكبرى وهي في حيز المنع. بل قد ناقش بعضهم في الصغرى أيضا بدعوى قيام النص على عدم وجوب السجود لخصوص السلام الزائد وبعد التخصيص لا يكون السلام في غير موقعه من صغرياتها، لكنه في غير محله كما سيجئ والعمدة منع الكبرى.
الثالث: وهو العمدة الأخبار وعمدتها روايتان: إحداهما موثقة عمار: عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: (يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) (1).