____________________
من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين استنادا إلى الاطلاق في صحيحة صفوان هو المتعين.
(1): إذا تعلق الشك بما يعتبر في صحته اكمال السجدتين ومع ذلك شك في تحقق الاكمال.
فإن كان ذلك قبل تجاوز المحل كما لو كان في حال الجلوس ولم يدر أنه جلوس بين السجدتين مثلا، أو أنها جلسة الاستراحة، فلا ينبغي الاشكال في البطلان، لعدم احراز شرط الصحة وهو الاكمال بل هو محرز للعدم بمقتضى الاستصحاب ومفهوم قاعدة التجاوز، فهو
(1): إذا تعلق الشك بما يعتبر في صحته اكمال السجدتين ومع ذلك شك في تحقق الاكمال.
فإن كان ذلك قبل تجاوز المحل كما لو كان في حال الجلوس ولم يدر أنه جلوس بين السجدتين مثلا، أو أنها جلسة الاستراحة، فلا ينبغي الاشكال في البطلان، لعدم احراز شرط الصحة وهو الاكمال بل هو محرز للعدم بمقتضى الاستصحاب ومفهوم قاعدة التجاوز، فهو