(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما ما بين الأربع والخمس فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلا فثلاث مرات، وإن قال بحول الله فأربع مرات. مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله بحول الله، والقيام، والقراءة، أو التسبيحات والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا. كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين
____________________
الزيادة فيما بعد. وقد عرفت أن أدلة الزيادة منصرفة عن مثل ذلك، فلا موجب لسجود السهو في المقام كما ذكرناه. وبذلك يظهر الفرق بين القسم الأخير وما عداه من الفروض الثلاثة كما صنعه في المتن.