(مسألة 15): لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا؟ وجهان (2) والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة
____________________
(1): لا بد وأن يكون مراده الشك بعد السلام، إذ لو كان قبله فشكه في أنه هل شك قبل هذا بين الثنتين والثلاث مثلا يرجع إلى شكه الفعلي بين الثلاث والأربع، والاعتبار في مثل ذلك بالحالة الفعلية ولا أثر للشك السابق كما مر، ولا معنى للشك في حالته الفعلية النفسانية التي هي أمر وجداني فمراده (قده) الشك بعد السلام في أنه هل شك أثناء الصلاة بما يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟
وحينئذ فإن كان فعلا قاطعا بالأربع أو بالثلاث بنى على قطعه وعمل على طبقه إذ لا أثر للشك السابق المنقلب على تقدير وجوده إلى القطع الذي هو المعول فعلا في مقام العمل.
وإن كان شاكا أيضا كما هو محل كلام الماتن (قده) بأن شك بعد السلام في أنه هل شك سابقا أم لا؟ ومع ذلك كان شاكا فعلا بين الثلاث والأربع، فشكه هذا ينحل في الحقيقة إلى شكين: شك في أنه هل شك أثناء الصلاة أم لا، وشك في أنه هل صلى ثلاثا أم أربعا. أما من حيث الشك الثاني فلا يعتني به للنصوص الدالة على الغاء الشك بعد السلام كصحيحة ابن مسلم وغيرها. وأما من حيث الأول فيبني على أصالة عدمه.
(2): والمشهور هو الأول، ويستدل له بما ورد من أنه لا سهو
وحينئذ فإن كان فعلا قاطعا بالأربع أو بالثلاث بنى على قطعه وعمل على طبقه إذ لا أثر للشك السابق المنقلب على تقدير وجوده إلى القطع الذي هو المعول فعلا في مقام العمل.
وإن كان شاكا أيضا كما هو محل كلام الماتن (قده) بأن شك بعد السلام في أنه هل شك سابقا أم لا؟ ومع ذلك كان شاكا فعلا بين الثلاث والأربع، فشكه هذا ينحل في الحقيقة إلى شكين: شك في أنه هل شك أثناء الصلاة أم لا، وشك في أنه هل صلى ثلاثا أم أربعا. أما من حيث الشك الثاني فلا يعتني به للنصوص الدالة على الغاء الشك بعد السلام كصحيحة ابن مسلم وغيرها. وأما من حيث الأول فيبني على أصالة عدمه.
(2): والمشهور هو الأول، ويستدل له بما ورد من أنه لا سهو