____________________
بركعتين جالسا، حيث قال ما لفظه: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك، قال وفي حديث آخر: تسجد سجدتين بغير ركع ولا قراءة انتهى. وعن الشيخ في الخلاف القول بالبطلان أما الأخير فلم نعرف له مستندا أصلا والأخبار المتقدمة كلها حجة عليه.
وأما القول المنسوب إلى الصدوق فإن كان المستند فهي الفقه الرضوي حيث اشتمل على مثل تلك العبارة فقد مر غير مرة عدم الاعتماد عليه.
وإن كان مستنده مضمرة الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: (إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد.. الخ) (1) بناءا على أن قوله (وإن كان لا يدري) بيان لمفهوم الشرطية الأولى ومرجعه إلى أنه إن لم يستيقن بما ذكر فلا يدري هل زاد أم لا، أو هل نقص أم لا فليكبر.. الخ، فيكون الأول موردا للشك بين الأربع والخمس.
ففيه مضافا إلى ضعف السند بأبي جميلة الذي هو المفضل بن صالح وهو ضعيف جدا أن الدلالة قاصرة، إذ الظاهر من قوله: وإن كان لا يدري .. الخ ولا سيما بقرينة العطف ب (أم) احتمال الزيادة والنقيصة معا لا كل منهما مستقلا، فهي ناظرة إلى صورة الشك بين الثلاث والأربع والخمس كما أشار إليه صاحب الوسائل الملفقة من شكين صحيحين الثلاث والأربع، والأربع والخمس، فهي على تقدير صحة
وأما القول المنسوب إلى الصدوق فإن كان المستند فهي الفقه الرضوي حيث اشتمل على مثل تلك العبارة فقد مر غير مرة عدم الاعتماد عليه.
وإن كان مستنده مضمرة الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: (إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد.. الخ) (1) بناءا على أن قوله (وإن كان لا يدري) بيان لمفهوم الشرطية الأولى ومرجعه إلى أنه إن لم يستيقن بما ذكر فلا يدري هل زاد أم لا، أو هل نقص أم لا فليكبر.. الخ، فيكون الأول موردا للشك بين الأربع والخمس.
ففيه مضافا إلى ضعف السند بأبي جميلة الذي هو المفضل بن صالح وهو ضعيف جدا أن الدلالة قاصرة، إذ الظاهر من قوله: وإن كان لا يدري .. الخ ولا سيما بقرينة العطف ب (أم) احتمال الزيادة والنقيصة معا لا كل منهما مستقلا، فهي ناظرة إلى صورة الشك بين الثلاث والأربع والخمس كما أشار إليه صاحب الوسائل الملفقة من شكين صحيحين الثلاث والأربع، والأربع والخمس، فهي على تقدير صحة