____________________
(1) الشك في جزء من أفعال الصلاة قد يكون بعد تجاوز المحل المتحقق بالدخول في الغير المترتب عليه كما لو شك في القراءة بعد ما ركع، أو في الركوع بعد ما سجد، وقد يكون قبل التجاوز، كما لو شك في الركوع وهو قائم، أوفي السجود ولم يدخل في القيام أو التشهد ففي الأول لم يلتفت وبنى على أنه أتى به، وفي الثاني يجب الاعتناء والاتيان بالمشكوك فيه.
ويدل على الحكمين مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف جملة وافرة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة زرارة المتكلفة لكلا الحكمين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: (يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشك ليس بشئ (1).
دل الصدر على عدم الاعتناء بعد ما تجاوز، والذيل بمقتضى المفهوم على الاعتناء ما لم يتجاوز ولم يدخل في الغير، مضافا إلى أن الأخير مطابق لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. فالحكم في الجملة
ويدل على الحكمين مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف جملة وافرة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة زرارة المتكلفة لكلا الحكمين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: (يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشك ليس بشئ (1).
دل الصدر على عدم الاعتناء بعد ما تجاوز، والذيل بمقتضى المفهوم على الاعتناء ما لم يتجاوز ولم يدخل في الغير، مضافا إلى أن الأخير مطابق لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. فالحكم في الجملة