____________________
في اثنتين، أم في واحدة أم في أربع، فأعد ولا تمض على الشك) (1) ونحوها غيرها وهي صريحة فيما ذكرناه إذا فاحتمال البطلان بمجرد الشك ضعيف جدا.
الجهة الثانية: بعد ما لم يكن الشك بمجرده مبطلا كما عرفت، فهل يجب التروي، بل هل يجب الانتظار إلى فوات الموالاة، أو يجوز رفع اليد بمجرد الشك والتبديل بفرد آخر؟.
الظاهر هو الجواز وعدم وجوب التروي للاطلاق في أدلة الإعادة ودعوى الانصراف إلى الشك المستقر المنوط بالتروي بلا بينة ولا برهان فإن حال الشك وما يرادفه من التعبير ب (لا يدري) المأخوذ في نصوص المقام بعينه حال في أدلة الأصول العملية لا يراد به في كلا المقامين إلا مسماه الصادق على مجرد الترديد وعدم اليقين لما عرفت من أن الشك لغة خلاف اليقين، وأن المكلف الملتفت لا يخلو عن اليقين بالشئ أو عن خلافه ولا ثالث، فإذا لم يكن متيقنا فهو شاك لا محالة فيندرج في موضوع الأدلة وتشمله أحكامها من غير حاجة إلى التروي بمقتضى الاطلاق. فالقول بوجوب التروي ضعيف.
وأضعف منه دعوى وجوب تمديده والانتظار إلى أن تفوت الموالاة. فإن هذا بعيد غايته لاحتياجه إلى مؤونة زائدة، وليس في الأخبار من ذلك عين ولا أثر، بل المذكور فيها إعادة الصلاة بعد الشك. فالتقييد بالصبر مقدار ربع ساعة مثلا كي تنمحي الصورة وتفوت الموالاة يحتاج إلى الدليل وليس في الأدلة ايعاز إلى ذلك فضلا عن الدلالة، فهو مدفوع بالاطلاق جزما. هذا.
وقد يقال بامتياز عن الشك المأخوذ في أدلة الأصول
الجهة الثانية: بعد ما لم يكن الشك بمجرده مبطلا كما عرفت، فهل يجب التروي، بل هل يجب الانتظار إلى فوات الموالاة، أو يجوز رفع اليد بمجرد الشك والتبديل بفرد آخر؟.
الظاهر هو الجواز وعدم وجوب التروي للاطلاق في أدلة الإعادة ودعوى الانصراف إلى الشك المستقر المنوط بالتروي بلا بينة ولا برهان فإن حال الشك وما يرادفه من التعبير ب (لا يدري) المأخوذ في نصوص المقام بعينه حال في أدلة الأصول العملية لا يراد به في كلا المقامين إلا مسماه الصادق على مجرد الترديد وعدم اليقين لما عرفت من أن الشك لغة خلاف اليقين، وأن المكلف الملتفت لا يخلو عن اليقين بالشئ أو عن خلافه ولا ثالث، فإذا لم يكن متيقنا فهو شاك لا محالة فيندرج في موضوع الأدلة وتشمله أحكامها من غير حاجة إلى التروي بمقتضى الاطلاق. فالقول بوجوب التروي ضعيف.
وأضعف منه دعوى وجوب تمديده والانتظار إلى أن تفوت الموالاة. فإن هذا بعيد غايته لاحتياجه إلى مؤونة زائدة، وليس في الأخبار من ذلك عين ولا أثر، بل المذكور فيها إعادة الصلاة بعد الشك. فالتقييد بالصبر مقدار ربع ساعة مثلا كي تنمحي الصورة وتفوت الموالاة يحتاج إلى الدليل وليس في الأدلة ايعاز إلى ذلك فضلا عن الدلالة، فهو مدفوع بالاطلاق جزما. هذا.
وقد يقال بامتياز عن الشك المأخوذ في أدلة الأصول