____________________
أن الأمر بالإعادة الوارد في غير واحد من الأخبار لدى الاخلال بشئ وجودا أو عدما ليس أمرا نفسيا وإنما هو ارشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، ايعازا إلى أن في العمل المأتي به خللا ونقصا يجب تداركه بالاستيناف. ففي مثل قوله عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1) يفهم مانعية الزيادة وأنها معتبرة عدما وهكذا في ساير الموارد المتضمنة للأمر بالإعادة، وبمقتضى المقابلة يدل نفي الإعادة الوارد في مثل حديث لا تعاد على صحة العمل وإن كان فاقدا لما عدا الخمس، وإن الجزئية أو الشرطية أو المانعية في غير الأركان لم تكن مجعولة على سبيل الاطلاق وإنما هي مختصة بحال دون حال.
ولا اشكال في عدم ثبوت الجزئية وأخويها في حال السهو فإنها القدر المتيقن من الحديث الذي هو حاكم على جميع الأدلة الأولية، ولذا يعبرون عنها بأنها أجزاء أو شرائط ذكرية، فلا يحكم بالبطلان لذي الاخلال السهوي جزما، إنما الكلام في أن الحديث كما يشمل السهو هل يشمل الجهل أيضا أو لا؟ وقد عرفت أنه لا مانع من الشمول للجاهل القاصر، لعدم قصور في الاطلاق بالإضافة إليه، فمن أتى بالوظيفة وهو يرى أنه أتى بها على ما هي عليه ثم انكشف له النقص لا تجب عليه الإعادة، كما عرفت أن الحديث في نفسه قاصر الشمول بالنسبة إلى العامد، بل لعله مناف لدليل الجزئية كما مر.
وأما الجاهل المقصر فإن كان ملتفتا حين العمل فهو أيضا غير مشمول، لأن الظاهر من الحديث أنه ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة معلولة للتذكر أو انكشاف الخلاف، بحيث لم تكن ثمة حاجة إليها
ولا اشكال في عدم ثبوت الجزئية وأخويها في حال السهو فإنها القدر المتيقن من الحديث الذي هو حاكم على جميع الأدلة الأولية، ولذا يعبرون عنها بأنها أجزاء أو شرائط ذكرية، فلا يحكم بالبطلان لذي الاخلال السهوي جزما، إنما الكلام في أن الحديث كما يشمل السهو هل يشمل الجهل أيضا أو لا؟ وقد عرفت أنه لا مانع من الشمول للجاهل القاصر، لعدم قصور في الاطلاق بالإضافة إليه، فمن أتى بالوظيفة وهو يرى أنه أتى بها على ما هي عليه ثم انكشف له النقص لا تجب عليه الإعادة، كما عرفت أن الحديث في نفسه قاصر الشمول بالنسبة إلى العامد، بل لعله مناف لدليل الجزئية كما مر.
وأما الجاهل المقصر فإن كان ملتفتا حين العمل فهو أيضا غير مشمول، لأن الظاهر من الحديث أنه ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة معلولة للتذكر أو انكشاف الخلاف، بحيث لم تكن ثمة حاجة إليها