____________________
الكلام أعني تأخير سجدتي السهو اختيارا عن الصلاة الأصلية التي وقع السهو فيها، فلا يحسن عدها معارضا لما سبق من النصوص الظاهرة في الفورية العرفية كما عرفت: فلا مناص من العمل بها بعد سلامتها عن المعارض. إذا فالأقوى أن وجوب سجدتي السهو فوري بالمعنى المزبور الذي هو الظاهر من كلام المشهور أيضا كما لا يخفى.
وأما الجهة الثانية: أعني وجوب المبادرة فورا ففورا فهذا لا دليل عليه بوجه، بل لا دليل على بقاء أصل الوجوب فضلا عن كونه فورا ففورا. فإن غاية ما دلت عليه تلك النصوص هو لزوم الاتيان بهما وهو جالس وقبل أن يتكلم ويرتكب المنافي الذي استفدنا منه الفورية العرفية حسبما مر، وأن ظرف الاتيان موقت ومقيد بتلك الحالة وأما أنه لو أخر عامدا وعصى فهل التكليف باق بعد ويجب الاتيان فورا ففورا أو أنه ساقط؟ فهي ساكتة ولا اشعار فيها فضلا عن الدلالة، فإن قام اجماع على هذا الحكم وإلا فمقتضى الأصل البراءة عنه.
إذا فالحكم المزبور مبني على الاحتياط.
(1) لموثقة عمار المتقدمة قال فيها: (.. وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجد متى ذكر .. الخ) (1).
(2) وقع الكلام في أن وجوب السجدتين هل هو نفسي وتكليف مستقل، فلو تركهما عامدا لم تبطل صلاته وإن كان آثما أو أنه غيري
وأما الجهة الثانية: أعني وجوب المبادرة فورا ففورا فهذا لا دليل عليه بوجه، بل لا دليل على بقاء أصل الوجوب فضلا عن كونه فورا ففورا. فإن غاية ما دلت عليه تلك النصوص هو لزوم الاتيان بهما وهو جالس وقبل أن يتكلم ويرتكب المنافي الذي استفدنا منه الفورية العرفية حسبما مر، وأن ظرف الاتيان موقت ومقيد بتلك الحالة وأما أنه لو أخر عامدا وعصى فهل التكليف باق بعد ويجب الاتيان فورا ففورا أو أنه ساقط؟ فهي ساكتة ولا اشعار فيها فضلا عن الدلالة، فإن قام اجماع على هذا الحكم وإلا فمقتضى الأصل البراءة عنه.
إذا فالحكم المزبور مبني على الاحتياط.
(1) لموثقة عمار المتقدمة قال فيها: (.. وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجد متى ذكر .. الخ) (1).
(2) وقع الكلام في أن وجوب السجدتين هل هو نفسي وتكليف مستقل، فلو تركهما عامدا لم تبطل صلاته وإن كان آثما أو أنه غيري