____________________
لا فرق في وجوب تقديم ما يجب على المكلف اتيانه فعلا بين الأداء والقضاء بعد عدم المزاحمة وامكان الجمع بينه وبين العصر ولو ببركة التوسعة المستفادة من حديث من أدرك:
هذا كله مع بقاء وقت العصر ولو بمقدار ركعة، وأما لو لزم من التقديم فوات وقت العصر رأسا فالمتعين حينئذ تقديم العصر سواء كانت الموالاة باقية أم فائتة أم فائتة لاختصاص الوقت حينئذ بها، بمعنى عدم جواز مزاحمة الغير معها. بل لو تذكر في هذه الحالة عدم الاتيان بالظهر رأسا وجب تقديم العصر فضلا عن نسيان جزئها أو وجوب قضائه عليه لما عرفت من الاختصاص وعدم جواز المزاحمة.
هذا وقد ذكر الماتن (قده) أنه يقضي الجزء بعد ذلك واحتاط استحبابا بإعادة الظهر أيضا.
والصحيح هو التفصيل في الإعادة بين ما إذا كان التذكر قبل فوات الموالاة وما إذا كان بعده. ففي الأول حيث إنه ترك الجزء عالما عامدا وإن كان معذورا فيه من أجل ضيق وقت العصر، فهو بمثابة ترك الظهر رأسا، إذ الاخلال بالجزء اخلال بالكل، فيجب عليه إعادة الظهر بعد العصر، ولا مجال حينئذ للتمسك بحديث لا تعاد لكونه تاركا للجزء عن عمد والتفات وإن كان معذورا فيه. ومثله غير مشمول للحديث.
وفي الثاني لا يجب إلا قضاء الجزء المنسي، ولا وجه للاحتياط بإعادة الظهر ولو استحبابا لصحتها في ظرفها، وسقوط أمرها بعد عدم امكان التحاق المنسي بها وكونه من القضاء المصطلح كما عرفت.
هذا كله مع بقاء وقت العصر ولو بمقدار ركعة، وأما لو لزم من التقديم فوات وقت العصر رأسا فالمتعين حينئذ تقديم العصر سواء كانت الموالاة باقية أم فائتة أم فائتة لاختصاص الوقت حينئذ بها، بمعنى عدم جواز مزاحمة الغير معها. بل لو تذكر في هذه الحالة عدم الاتيان بالظهر رأسا وجب تقديم العصر فضلا عن نسيان جزئها أو وجوب قضائه عليه لما عرفت من الاختصاص وعدم جواز المزاحمة.
هذا وقد ذكر الماتن (قده) أنه يقضي الجزء بعد ذلك واحتاط استحبابا بإعادة الظهر أيضا.
والصحيح هو التفصيل في الإعادة بين ما إذا كان التذكر قبل فوات الموالاة وما إذا كان بعده. ففي الأول حيث إنه ترك الجزء عالما عامدا وإن كان معذورا فيه من أجل ضيق وقت العصر، فهو بمثابة ترك الظهر رأسا، إذ الاخلال بالجزء اخلال بالكل، فيجب عليه إعادة الظهر بعد العصر، ولا مجال حينئذ للتمسك بحديث لا تعاد لكونه تاركا للجزء عن عمد والتفات وإن كان معذورا فيه. ومثله غير مشمول للحديث.
وفي الثاني لا يجب إلا قضاء الجزء المنسي، ولا وجه للاحتياط بإعادة الظهر ولو استحبابا لصحتها في ظرفها، وسقوط أمرها بعد عدم امكان التحاق المنسي بها وكونه من القضاء المصطلح كما عرفت.