____________________
الاشتغال والتسرع في التأليف. وعليه فيطمأن بأن هذه زيادة من التهذيب أو من النساخ، فلا يمكن الاتيان بالواو بقصد الأمر وبعنوان سجود السهو.
وهذا هو الوجه فيما ذكره بعض الأعاظم في تعليقته على نجاة العباد من أن الأحوط حذف الواو لما عرفت من أضبطية الكافي والفقيه بمثابة يطمأن بالزيادة في نسخة التهذيب، ولأجله كان الحذف هو مقتضى الاحتياط وقاعدة الاشتغال.
ومن جميع ما ذكرنا تعرف أن من أراد الاقتصار على صيغة واحدة فالأحوط اختيار الصيغة الأخيرة أعني التسليم بدون ذكر الواو، فإن ظاهر الصحيحة وإن كان هو التخيير بين الصيغتين إلا أن صورة الصيغة الأولى أعني الصلاة غير ثابتة بعد عارض نسختي الكافي والفقيه، وفقد التمييز وتشخيص ما نقله الحلبي وصدر عن المعصوم (ع) فلا يحصل الفراغ اليقيني إلا باختيار التسليم الذي اتفق الكل على روايته.
(1): بلا اشكال لتقوم مفهوم التعدد المأمور به بذلك، إذ لا تتحقق الاثنينية والسجود مرتين إلا برفع الرأس والسجود ثانيا.
(2) المعروف والمشهور وجوب التشهد والتسليم في سجدتي السهو وذهب جماعة إلى استحبابهما. والكلام في ذلك هو الكلام في الذكر بعينه، إذ قد ورد الأمر بهما في بعض النصوص.
ففي صحيحة الحلبي الأمر بالتشهد، قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع
وهذا هو الوجه فيما ذكره بعض الأعاظم في تعليقته على نجاة العباد من أن الأحوط حذف الواو لما عرفت من أضبطية الكافي والفقيه بمثابة يطمأن بالزيادة في نسخة التهذيب، ولأجله كان الحذف هو مقتضى الاحتياط وقاعدة الاشتغال.
ومن جميع ما ذكرنا تعرف أن من أراد الاقتصار على صيغة واحدة فالأحوط اختيار الصيغة الأخيرة أعني التسليم بدون ذكر الواو، فإن ظاهر الصحيحة وإن كان هو التخيير بين الصيغتين إلا أن صورة الصيغة الأولى أعني الصلاة غير ثابتة بعد عارض نسختي الكافي والفقيه، وفقد التمييز وتشخيص ما نقله الحلبي وصدر عن المعصوم (ع) فلا يحصل الفراغ اليقيني إلا باختيار التسليم الذي اتفق الكل على روايته.
(1): بلا اشكال لتقوم مفهوم التعدد المأمور به بذلك، إذ لا تتحقق الاثنينية والسجود مرتين إلا برفع الرأس والسجود ثانيا.
(2) المعروف والمشهور وجوب التشهد والتسليم في سجدتي السهو وذهب جماعة إلى استحبابهما. والكلام في ذلك هو الكلام في الذكر بعينه، إذ قد ورد الأمر بهما في بعض النصوص.
ففي صحيحة الحلبي الأمر بالتشهد، قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع