____________________
مدارها، ولا واقع له ورائها، بل مجرد الاتيان بشئ بقصد الجزئية وبعنوان كونه مما يتألف منه المركب كاف في صدق الزيادة وإن كان مما يخالفه في الجنس.
ويؤكد ذلك ما ورد في باب التكفير في الصلاة من النهي عنه، معللا بأنه عمل، ولا عمل في الصلاة، إذ ليس المراد من العمل المنفي في الصلاة مطلق العمل وإن لم يقصد به الجزئية، ضرورة جواز ذلك ما لم يكن ماحيا للصورة كحك رأسه أو جسده، أو رفع رجله أو تحريك يده ونحو ذلك، بل المراد كما أشرنا إليه عند التعرض للرواية في باب التكفير العمل المقصود به الجزئية، والمأتي به بعنوان كونه من الصلاة مثل التكفير على ما يصنعه العامة، فتطبيق الإمام عليه السلام هذا العنوان على التكفير غير المسانخ للأجزاء الصلاتية كاشف عما ذكرناه من صدق الزيادة على ما قصد به الجزئية، وإن لم يكن الزائد من جنس المزيد عليه.
(1) لما عرفت من أن العبرة في صدق الزيادة بقصد الجزئية المشترك بين الاتيان بعنوان الوجوب أو الندب، فلا أثر لنية الوجه في ذلك، فلو أتى بالقنوت في غير محله كما في الركعة الثالثة أو الثانية بعد الركوع بقصد كونه من الصلاة كان زيادة فيها وإن أتى به بنية الاستحباب.
لكن هذا مبني على تصوير الجزء المستحبي كي يمكن الاتيان به بقصد الجزئية المحقق لعنوان الزيادة، وقد أشرنا غير مرة إلى عدم معقولية ذلك للمنافاة الظاهرة بين الجزئية والاستحباب، فإن مقتضى الأول الدخل في الماهية وتقومها به، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز
ويؤكد ذلك ما ورد في باب التكفير في الصلاة من النهي عنه، معللا بأنه عمل، ولا عمل في الصلاة، إذ ليس المراد من العمل المنفي في الصلاة مطلق العمل وإن لم يقصد به الجزئية، ضرورة جواز ذلك ما لم يكن ماحيا للصورة كحك رأسه أو جسده، أو رفع رجله أو تحريك يده ونحو ذلك، بل المراد كما أشرنا إليه عند التعرض للرواية في باب التكفير العمل المقصود به الجزئية، والمأتي به بعنوان كونه من الصلاة مثل التكفير على ما يصنعه العامة، فتطبيق الإمام عليه السلام هذا العنوان على التكفير غير المسانخ للأجزاء الصلاتية كاشف عما ذكرناه من صدق الزيادة على ما قصد به الجزئية، وإن لم يكن الزائد من جنس المزيد عليه.
(1) لما عرفت من أن العبرة في صدق الزيادة بقصد الجزئية المشترك بين الاتيان بعنوان الوجوب أو الندب، فلا أثر لنية الوجه في ذلك، فلو أتى بالقنوت في غير محله كما في الركعة الثالثة أو الثانية بعد الركوع بقصد كونه من الصلاة كان زيادة فيها وإن أتى به بنية الاستحباب.
لكن هذا مبني على تصوير الجزء المستحبي كي يمكن الاتيان به بقصد الجزئية المحقق لعنوان الزيادة، وقد أشرنا غير مرة إلى عدم معقولية ذلك للمنافاة الظاهرة بين الجزئية والاستحباب، فإن مقتضى الأول الدخل في الماهية وتقومها به، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز