____________________
بركعتي الاحتياط مفصولة بقرينة التصريح بفاتحة الكتاب، ومن المستبعد حدوث موجب جديد للتقية.
فالأولى أن يقال: إن الصحيحة غير ظاهرة في البناء على الأقل لو لم تكن ظاهرة في البناء على الأكثر، والاتيان بالركعة الأخرى مفصولة وعدم ضمها وادخالها وخلطها بالركعات المتيقنة، كما يكشف عنه قوله عليه السلام: ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، أي لا يدخل الركعة المشكوك فيها في المتيقنة ولا يخلط بينهما.
ولعل المقصود من المبالغة في ذلك بايراد العبائر المختلفة المذكورة في الفقرات المتعددة التعريض بالعامة والايعاز إلى فساد مذهبهم من البناء على الأقل، لاشتماله على الخلط المزبور، الذي لا يؤمن معه من الزيادة المبطلة، فإن هذا النوع من التأكيد والمبالغة إنما يناسب البناء على الأكثر المخالف لهم دون الأقل كما لا يخفى، وصدرها أيضا شاهد على ذلك كما عرفت.
ثانيتهما: رواية محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس.. الخ (1).
ولكن مفادها غير قابل للتصديق لتضمنها الجمع بين البناء على الأقل كما هو ظاهر قوله: يقوم ويتم.. الخ، وبين الاتيان بركعتي الاحتياط من جلوس، وهذا كما ترى لا وجه له، إذ بعد البناء على الأقل لم يكن ثمة إلا احتمال الزيادة فلا موقع لصلاة الاحتياط التي شرعت لتدارك النقص المحتمل، ولم يقل بمضمونها أحد لا من الخاصة
فالأولى أن يقال: إن الصحيحة غير ظاهرة في البناء على الأقل لو لم تكن ظاهرة في البناء على الأكثر، والاتيان بالركعة الأخرى مفصولة وعدم ضمها وادخالها وخلطها بالركعات المتيقنة، كما يكشف عنه قوله عليه السلام: ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، أي لا يدخل الركعة المشكوك فيها في المتيقنة ولا يخلط بينهما.
ولعل المقصود من المبالغة في ذلك بايراد العبائر المختلفة المذكورة في الفقرات المتعددة التعريض بالعامة والايعاز إلى فساد مذهبهم من البناء على الأقل، لاشتماله على الخلط المزبور، الذي لا يؤمن معه من الزيادة المبطلة، فإن هذا النوع من التأكيد والمبالغة إنما يناسب البناء على الأكثر المخالف لهم دون الأقل كما لا يخفى، وصدرها أيضا شاهد على ذلك كما عرفت.
ثانيتهما: رواية محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس.. الخ (1).
ولكن مفادها غير قابل للتصديق لتضمنها الجمع بين البناء على الأقل كما هو ظاهر قوله: يقوم ويتم.. الخ، وبين الاتيان بركعتي الاحتياط من جلوس، وهذا كما ترى لا وجه له، إذ بعد البناء على الأقل لم يكن ثمة إلا احتمال الزيادة فلا موقع لصلاة الاحتياط التي شرعت لتدارك النقص المحتمل، ولم يقل بمضمونها أحد لا من الخاصة