كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٨
(مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها (1) وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
(مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا (2) كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها وأن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط بل يجب
____________________
بل ربما يوجب البطلان في بعض الصور كما لو كان الشك المزبور في غير حال القيام، ولو فرض الشك في حال القيام وجب عليه الهدم فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيزول احتمال الخمس، وفرض انكشاف خمس لم يكن محتملا حال الشك تكلف في تكلف كما لا يخفى.
(1): بلا خلاف معتد به وتقتضيه ظواهر النصوص المتضمنة لكون الركعة جابرة على تقدير النقص كصحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما، فإن مقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق في تحقق الجبر بين صورتي انكشاف النقص وعدمه، بل صريح قوله (ع) في رواية عمار: (وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) تحقق الجبر لدى تبين النقص وتذكره أيضا لا اشكال في المسألة.
(2): قد ينكشف بعد الصلاة تماميتها، وأخرى زيادتها بركعة
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 275 276 277 278 279 281 282 283 285 ... » »»
الفهرست