____________________
وأما التعليل الذي ذكره في المتن بقوله: لأنه لم يدر كم صلى، فغير بعيد أن يريد به الإشارة إلى الأصل الموضوعي، فإن مقتضى اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة صفوان: (إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (1) أن كل من لم يدر كم صلى فصلاته باطلة، وبعد الخروج عنه في موارد الشكوك الصحيحة بمقتضى أدلتها الموجبة لتقييد الاطلاق. ينتج أن موضوع البطلان من لم يدر كم صلى ولم يكن شكه من الشكوك الصحيحة. وهذا الموضوع محرز في المقام بضم الوجدان إلى الأصل فإنه لم يدر كم صلى بالوجدان أي كان شاكا في عدد الركعات حسب الفرض. ولم يكن شكه من الشكوك الصحيحة بمقتضى الأصل فيلتئم الموضوع، ولأجله يحكم بالبطلان فغرضه (قده) من التعليل الإشارة إلى هذا المعنى ولا بأس به فلاحظ.
(1) من شك أو ظن فيبني عليه، وهذا ظاهر بالنظر إلى ما قدمناه من أن الاعتبار في الشك المنقلب إلى الظن أو بالعكس بالمتأخر منهما لكون العبرة في ترتيب أحكامهما بمرحلة البقاء دون الحدوث.
(1) من شك أو ظن فيبني عليه، وهذا ظاهر بالنظر إلى ما قدمناه من أن الاعتبار في الشك المنقلب إلى الظن أو بالعكس بالمتأخر منهما لكون العبرة في ترتيب أحكامهما بمرحلة البقاء دون الحدوث.