نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ولو علم أنه صلى إحدى العشائين ولم يدر المعين منهما وجب الاتيان بهما سواء كان في الوقت أم في خارجه، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء (1)
____________________
العارض في هذا الوقت ولم يفرغ بعد عن وظيفة العصر شك بعد تجاوز المحل كما مر سابقا.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك فتكفينا أصالة البراءة عن القضاء، فإن الأمر بالظهر أداءا ساقط حينئذ على كل تقدير، إما للامتثال أو لعدم سعة الوقت بعد لزوم صرفه في العصر، وأما القضاء فموضوعه الفوت وهو مشكوك فينفي بالبراءة بعد وضوح أن أصالة عدم الاتيان لا تجدي في اثباته لعدم حجية الأصول المثبتة كما مر غير مرة.
(1) إذا علم اجمالا بعدم الاتيان بواحد من الظهرين أو واحد من العشاء ين فقد يكون ذلك في الوقت المشترك، وقد يكون في الوقت المختص.
أما في الوقت المشترك فلا اشكال في وجوب الاتيان بكلتا للصلاتين عملا بقاعدة الاشتغال الناشئ من العلم الاجمالي ببقاء أحد الوجوبين بعد
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك فتكفينا أصالة البراءة عن القضاء، فإن الأمر بالظهر أداءا ساقط حينئذ على كل تقدير، إما للامتثال أو لعدم سعة الوقت بعد لزوم صرفه في العصر، وأما القضاء فموضوعه الفوت وهو مشكوك فينفي بالبراءة بعد وضوح أن أصالة عدم الاتيان لا تجدي في اثباته لعدم حجية الأصول المثبتة كما مر غير مرة.
(1) إذا علم اجمالا بعدم الاتيان بواحد من الظهرين أو واحد من العشاء ين فقد يكون ذلك في الوقت المشترك، وقد يكون في الوقت المختص.
أما في الوقت المشترك فلا اشكال في وجوب الاتيان بكلتا للصلاتين عملا بقاعدة الاشتغال الناشئ من العلم الاجمالي ببقاء أحد الوجوبين بعد